إن مجلس مدينة حلب
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما .
- وعلى الموضوع (سابعاً) من تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس مدينة حلب بدورته العادية الرابعة20/7/2008 المتعلق بموضوع كتاب مديرية الشؤون الفنية –دائرة الرخص الصناعية – رقم ديوان 159/ تاريخ 18/5/2008 حول قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /81/ م تاريخ 21/11/2006 المتضمن المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات .
- وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /13/ المنعقدة بتاريخ 30/7/2008 من دورته العادية الرابعة .
_ يقرر ما يلي_
مادة 1- يسمح بترخيص المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات حسب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /81/ تاريخ 21/11/2006 من قبل دائرة الرخص الصناعية في مديرية الشؤون الفنية وذلك على العقارات المفرزة حصراً في مختلف أنحاء المدينة وفق التوزيع التالي :
1- يسمح بالترخيص في مناطق السكن المتصل ( السكن الثالث تجارة والسكن الأول متصل ) على الشكل التالي :
أ- في الطابق الأرضي وطابق المكاتب أو الطابق الأول .
ب- في كافة الطوابق في حال البناء مرخص بكامله تجارياً .
2- يسمح بالترخيص في مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني فقط في المرائب المحولة للاستثمار والطوابق الأرضية المسموحة والمحولة إلى تجاري .
مادة 2- لا يسمح بالترخيص على العقارات غير المفرزة .
مادة 3- الشروط الواجب توافرها في المكتب :
1- أن يكون مقسماً مستقلاً أو عقاراً مستقلاً .
2- لا تقل مساحته عن /60/ ستون متراً مربعاً .
مادة 4- الأوراق و الثبوتيات المطلوبة للترخيص :
1- صورة عن الهوية الشخصية .
2- مخطط موقع للعقار .
3- مخطط استقامة يوضح الصفة العمرانية .
4- بيان ملكية أو عقد آجار فقط .
5- الترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق نظام المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات حسب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /81/ تاريخ 21/11/2006 .
6- سند تعهد مصدق لدى الكاتب بالعدل بالتقيد بشروط هذا القرار تحت طائلة إلغاء الترخيص .
7- سجل عدلي يثبت بأنه غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة .
8- مخططات بيانية مصدقة من نقابة المهندسين للعقار أو المقسم المطلوب ترخيصه .
مادة 5- لا يحق لأصحاب المكتب سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين مجتمعين أو منفردين التنازل عن رخصة المكتب أو بيعها أو تأجيرها .
مادة 6- لا يحق لصاحب الترخيص مزاولة أي مهنة أخرى ضمن المكتب المرخص لهذه المهنة ، وفي حال المخالفة يغلق المحل بالشمع الأحمر ويدفع غرامة بالحد الأقصى المحددة في قانون الإدارة المحلية .
مادة7- على المرخص له الالتزام بساعات الدوام الرسمية المحددة بالقرارات النافذة وعليه التقيد بالآداب العامة والابتعاد عن الأعمال المنافية للأخلاق وعدم التسبب بالإزعاج والضرر للجوار وعدم إشغال الأرصفة .
مادة 8- يلغى الترخيص الإداري حكماً في حال إلغاء الترخيص الممنوح له من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لأي سبب كان أو عدم تجديده من قبلهم .
مادة 9- تلحظ نسخة من قرارات الترخيص الإدارية الخاصة هذه المهنة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومديريتها في محافظة حلب ، ويطلب إليها إعلام مجلس مدينة حلب (دائرة الرخص الصناعية ) بأي طارىء على الترخيص الممنوحة من قبلهم .
مادة 10- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً