قرار مجلس مدينة حلب رقم 11 لعام 2009

إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم/2297/تاريخ28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى دراسة الموضوع أولاً من تقرير لجنة الخدمات المتضمن دراسة الاضبارة رقم/851/لعام 2008حول طلب مستأجري ومستثمري المحلات في سوق السبيل المحلي للموافقة على تركيب مادة البللور المقسى أو مواد غير ثابتة أمام محلاتهم .
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم/3/ المنعقدة بتاريخ29/1/2009 من دورته العادية الأولى.
-يــقـــرر مـــا يـــلـي-

المادة1-عدم الموافقة على طلب مستأجري ومستثمري المحلات في سوق السبيل المحلي لتركيب مادة البللور المقسى أو مواد غير ثابتة أمام محلاتهم وذلك للأسباب التالية :
1-المساحات تحت الرواق من الأملاك العامة وفي حال سترها سوف تصبح جزء من المحل بشكل أو بآخر
2-هناك الكثير من الحالات المشابهة في المدينة والتي يمكن أن يتم التعميم عليها مستقبلا في حال الموافقة مثل(مباني السكك الحديدية جانب المالية-مباني الأوقاف في الجميلية-مباني السبع بحرات).
المادة2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة