ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى دراسة الاضبارة رقم 716 لعام 2008 من تقرير لجنه الخدمات المتضمن طلب مديريه الشؤون الفنيه تعديل الماده 12 من قرار مجلس مدينه حلب رقم 64 لعام 2008 الخاص تسويه مخالفات المخابر اللغويه ورياض الاطفال وذلك باعاده النظر في عباره الغاء القرار 50 لعام 2004 ضمن الماده المذكوره
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /17/ المنعقدة بتاريخ 18/9/2008 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
مادة1- تعديل الماده 12 من قرار مجلس مدينه حلب رقم 64 لعام 2008 بحذف عباره الغاء القرار 50 لعام 2004 من محتوياتها
مادة2- تعديل البند /ب/ من الماده 4 من قرار مجلس مدينه حلب رقم 64 لعام 2008 وذلك بالغاء عباره (على ان يتم الحصول على موافقه 70% من قاطني البناء اما في المقاسم التي ليس لها مدخل مستقل عن مدخل البناء فيتم تامين موافقه كافه قاطني البناء) كونها وارده في موافقه مديريه التربيه الماخوذه من الفقره /د/
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه