ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وبعد الاطلاع على تقرير لجنة التخطيط والموازنة والبرامج المتعلق باستثمار الافران
وعلى محضر جلسة مجلس مدينة حلب رقم /6/ تاريخ 31/3/2004 من دورته العادية الثالثة
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /11/ المنعقدة بتاريخ 20/7/2004 من دورته العادية الرابعة
يقرر ما يلي:
مادة 1- يعدل قرار مجلس مدينة حلب رقم /29/ لعام 2000 ليصبح على الشكل التالي:
مادة 1- تطرح كافة المحلات والحوانيت غير المستثمرة والتي تعود ملكيتها الى مجلس مدينة حلب للمزايدة عن طريق الهبة بالمزاد العلني استناداً الى تعميم السيد وزير الإدارة المحلية رقم /23/63/1/د تاريخ 22/8/1989 شريطة ان يكون بدل الايجار محدد سلفاً من قبل اللجنة المشكلة بقرار من السيد رئيس مجلس مدينة حلب برئاسة عضو من مجلس مدينة حلب
مادة 2- تبقى عقود الاستثمار المبرمة وفقا للقرار /254/لعام 1996 سارية المفعول لغاية انتهاء مدتها طبقا لدفتر شروط التعاقد الخاص بها
مادة 3- كافة المحلات والحرانيت والافران المستثمرة التي يعود ملكيتها الى مجلس مدينة حلب والمبرمة عقودها قبل نفاذ احكام القرار /254/لعام 1996 تطبق عليها القرارات الناظمة لها وفق ما نص عليها دفتر شروطها وعقودها المبرمة مع مستثمريها وفي حال عدم قبول المستثمر بالاستمرار او عدم قبوله للبدل المقرر من اللجان المختصة في مجلس المدينة والتي تقوم بإعادة تخمين بدل الاستثمار مرة واحدة كل ثلاث سنوات طبقا لما نص عليه دفتر شروط التعاقد يخلى العقار دون الحاجة الى انذار مستثمرة اصولا ويطرح العقار للاستثمار وفق احكام المادتين الأولى والرابعة من هذا القرار حسب الحال
مادة 4- تطرح كافة الافران الجاهزة وغير المستثمرة والمخصصة بالدقيق التمويني العائد ملكيتها لمجلس مدينة حلب للمزايدة عن طريق الاستثمار بالمزاد العلني بعد إعطاء صفة النفع العام لها لمدة /7/ سنوات غير قابلة للتجديد وفق القوانين والأنظمة النافذة
مادة 5- تحدد مدة الاستثمار للمقاصف والمطاعم والكافيتريات والبراكات الحجرية الثابتة والقبابين الأرضية بـ/7/ سنوات غير قابلة للتجديد وفق الأصول والقوانين النافذة
مادة 6- تلغى كافة القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 7- ينشر هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا