ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى ما تم طرحه باجتماع مجلس مدينة حلب بالجلسة رقم /3/ تاريخ 26/1/2006 المتعلقة باقتراح تعديل المادة الأولى من قرار مجلس مدينة حلب رقم /128/ تاريخ 29/11/2004
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /3/ المنعقدة بتاريخ 26 /1/2006 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة 1- تعدل المادة الأولى من قرار مجلس مدينة حلب رقم /128/ تاريخ 29/11/2004 بحيث يصبح على الشكل التالي:
يستوفى الحد الأدنى من رسم الاشغال من أصحاب البراكات المرخصة والتي تم نقلها الى الساحات المعلقة والمفتوحة اعتبارا من تاريخ نقلها الى هذه الساحات نظرا لعدم استثمارها من قبل أصحابها طيلة هذه الفترة
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد تصديقه من مجلس محافظة حلب اصولا