ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديريه هندسه المرور والنقل و تنظيم السير المؤرخ14/7/ 2007 المتضمن:
نظرا لكثره المخالفات المروريه في شوارع المدينه و ضروره التشييد في قمع المخالفات وزياده الغرامات الماديه لردع السائقين عن ارتكاب المخالفات وبناء على قرار لجنه السير الرئيسيه بجلستها رقم 4 تاريخ 9/7/ 2007 وبعد المناقشه قرر اللجنه اقتراح ما يلي:
حجز المركبه لمده شهر دون دفع بدل للقيادة الرعناء المخله للطمانينه والسلامه العامه للمرور (تشفيط(
حجز المركبه لمده 15 يوم لمخالفه تجاوز الاشاره الضوئيه او دفع بدل 500ل.س عن كل يوم حجز
حجز المركبه لمده 15 يوم لمخالفه السير عكس اتجاه السير او دفع بدل 500 ل.س عن كل يوم حجز وذلك بالاضافه الى المخالفه المنوه عليها لكل بند في قانون السير
يرجى التفضل بالعرض على مجلس المدينه
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /11/ المنعقدة بتاريخ 25/7/2007 من دورته العادية الرابعة
يقرر ما يلي:
مادة1- الموافقه:
1- على استبدال فتره حجز المركبات المخالفه لتجاوز الاشارة الضوئيه بدفع غرامه ماليه قدرها 500ل.س فقط خمسمائة ليره سوريه عن كل يوم حجز وتعتبر فتره الحجز 15 خمسة عشر يوما
2- الموافقه على استبدال فتره حجز المركبات لمخالفه السير بعكس اتجاه السير بدفع غرامه ماليه قدرها 500ل.س فقط خمسمائة ليره سوريه عن كل يوم حجز وتعتبر فتره الحجز 15 خمسة عشر يوما
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه