ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وعلى كتاب مقرر اللجنه العمرانيه رئيس شعبه امانه الخارطه المؤرخ في 28/4/2005
وعلى تقرير لجنه الخدمات المقدمه لدوره مجلس مدينه حلب في دورته العاديه الثالثه من تاريخ 24 الى 26/5/2006 الموضوع اولا المتضمن:
1- مضمون الاضباره رقم سجل/316/ لعام 2005 والمحاله من السيد رئيس مجلس المدينه والمتضمنه قرار اللجنة العمرانيه المتضمن:
الموافقه على تطبيق الفقره/ز/ من الماده/158/ من النظام العمراني المصدق بالقرار الوزاري/265/ لعام 1999 على كافه مناطق الصناعات ذات الوجائب والمماثله للصناعات(ج_د_ه) ما عدا الصناعات المختلطة بالسكن
وحيث ان الفقره/ز/من المادة /158/ من النظام العمراني/365/ لعام 1999 تنص على ( يسمح بانشاء دور لسكن( اصحاب المصانع_ مدير المصنع...) في المناطق (ج_د_ه) على ان لايزيد مجموع مساحتها في الطابقين عن/300/م2 وذلك في القسم المخصص للبناء من العقار و تحسب مساحه السكن هذه ضمن المساحات المسموحه كما يسمح ايضا بانشاء غرفه للحارس بمساحه/15/م2 وبارتفاع لا يزيد عن/3.5/م ومركز تحويلي حسب الحاجه وذلك ضمن الوجائب)
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /8/ المنعقدة بتاريخ 26/5/2005 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة 1- تصديق قرار اللجنه العمرانيه رقم/32/ لعام 2005 المتضمن الموافقه على تطبيق الفقره /ز/ من المادة /158/ من النظام العمراني المصدق بالقرار الوزاري /365/ لعام 1999 على كافه مناطق الصناعات ذات الوجائب والمماثله للصناعات (ج_د_ه) ما عدا الصناعات المختلطه بالسكن
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه