ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى محضر لجنة توزيع الإعانات المشكلة بالقرار رقم /1136/ تاريخ 3/8/1999 والمحال الى مجلس مدينة حلب بتاريخ 23/11/1999 وتقترح اللجنة صرف الاعانة على الشكل التالي:
منح مكتب الدفن اعانة وقدرها /200000/ل.س فقط مائتا الف ليرة سورية لقاء مساهمة مجلس المدينة في تكاليف تجهيز ودفن وفيات الغرباء
منح الجمعيات الخيرية والمياتم اعانة قدرها /300000/ل.س ثلاثمائة الف ليرة سورية توزع وفق الجدول المرفق
منح الاسر الفقيرة اعانة مالية قدرها /100000/ل.س فقط مائة الف ليرة سورية توزع بواقع /1000/ل.س الف ليرة سورية لكل اسرة من الاسر وفق الجدول
وعلى موافقة أعضائه (بالاكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/1999 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- الموافقة على منح مكتب دفن الموتى اعانة مالية قدرها /200000/ل.س فقط مئتا الف ليرة سويرة لا غير لقاء مساهمة مجلس المدينة في تكاليف تجهيز ودفن وفيات الغرباء
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا