إن مجلس مدينة حلب ,
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 و اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 و تعديلاتهما .
- وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم لدورة مجلس مدينة حلب العادية الرابعة الموضوع رقم /1/ من أولاً السماح إما بترخيص أو بنقل المؤسسات التعليمية الخاصة أو السماح بتوسيع المؤسسات التعليمية الخاصة ونتيجة لصدور المرسوم رقم /55/ لعام 2004 الخاص بالمؤسسات التعليمية الخاصة مع تعليماته .
- وعلى موافقة أعضائه ( بالأكثرية ) بالجلسة رقم /12/ المنعقدة بتاريخ 21/7/2005 من دورته العادية الرابعة .
يقرر ما يلي :
مادة 1- يقصد بالمؤسسات التعليمية الخاصة : هي المنشأة التعليمية الخاصة التي تقوم بالتعليم ما قبل الجامعي بما فيها دور الحضانة و رياض الأطفال .
مادة 2- أولاً يسمح بإقامة المؤسسات التعليمية الخاصة على المواقع المخصصة كمرفق تعليمي في المخططات التنظيمية التفصيلية المصدقة ضمن الشروط :
1. الالتزام بأنظمة البناء المعتمدة بالمنطقة من حيث الارتفاع و المساحة المبنية و الوجائب المفروضة.
2. الحصول على الترخيص بالبناء من مجلس مدينة حلب .
ثانياً يسمح بإقامة المؤسسات التعليمية الخاصة على العقارات المخصصة للسكن في مختلف أنحاء المدينة ضمن الشروط التالية :
1. في السكن المتصل : في الطابق الأرضي أو الطابق الأول فقط .
2. في السكن الحديث الأول و السكن الحديث الثاني ضمن الشروط التالية :
أ. أن تكون المؤسسة التعليمية الخاصة على كامل البناء و يفرز للبناء بالكامل مقسم واحد .
ب. أو أن تكون المؤسسة التعليمية الخاصة على جزء من البناء و الجزء الآخر سكن بشرط أن يكون كامل البناء بملكية المرخص أو أن يكون كامل البناء مؤجراً بموجب عقد إيجار موثق و في كلا الحالتين يفرز كامل البناء مقسم واحد .
ج. موافقة اللجنة العمرانية .
د. الحصول على ترخيص بالبناء من مجلس مدينة حلب .
ثالثاً يسمح بإقامة المؤسسات التعليمية الخاصة في العقارات غير المفرزة وفق قرار مجلس مدينة حلب رقم /57/ لعام 2005 .
رابعاً يسمح بإقامة المؤسسات التعليمية الخاصة على العقارات المبنية من قبل المؤسسة العامة للإسكان أو مؤسسة الإسكان العسكرية أو من قبل مجلس مدينة حلب ضمن الشروط التالية :
أ. أن تكون المؤسسة التعليمية الخاصة على كامل البناء و يفرز للبناء بالكامل مقسم واحد .
ب. أو أن تكون المؤسسة التعليمية الخاصة على جزء من البناء و الجزء الآخر سكن بشرط أن يكون كامل البناء بملكية المرخص أو أن يكون كامل البناء مؤجراً بموجب عقد إيجار موثق و في كلا الحالتين يفرز كامل البناء مقسم واحد .
ج. موافقة اللجنة العمرانية .
د. أن يكون البناء متطابق مع المخططات التي تم بموجبها البناء ومع النظام العمراني للمنطقة من حيث الارتفاع و المساحة المبنية و الوجائب المفروضة .
ه. أن يكون الترخيص مؤقت ويتم استيفاء مبلغ /100/ ل.س عن كل متر مربع سنوياً من المساحة المبنية ويتم تجديد الترخيص كل سنتين بدفع الرسوم فقط .
خامساً يسمح بنقل المؤسسة التعليمية الخاصة من موقع إلى آخر و يطبق على الموقع الجديد ما يطبق على ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة الواردة في الفقرات (أولا ً¬¬- ثانيا ً- ثالثاً - رابعاً) حسب الحالة.
ج. موافقة اللجنة العمرانية .
د. الحصول على ترخيص بالبناء من مجلس مدينة حلب .
سادساً يسمح بالتوسع في المؤسسات التعليمية الخاصة القائمة و ذلك وفق ما يلي :
أ. في العقارات المفرزة :
يسمح بالتوسع بما لا يتعارض مع النظام العمراني النافذ .
تأمين السلامة الإنشائية بموجب تقرير فني من مهندس مدني بمرتبة رأي عدد /2/ مصدق من نقابة المهندسين و تقرير من لجنة السلامة الإنشائية المختصة في مجلس المدينة .
موافقة اللجنة العمرانية .
الحصول على ترخيص بالتوسع في البناء من مجلس مدينة حلب وفق الأنظمة و القوانين النافذة .
ب. العقارات غير المفرزة :
يسمح بالتوسع وفق قرار مجلس مدينة حلب رقم /57/ لعام 2005.
مادة 3- في جميع حالات الترخيص أو النقل أو التوسع يجب أخذ موافقة مديرية التربية في مدينة حلب .
مادة 4- لا يمس هذا القرار بالحقوق المكتسبة للمؤسسات التعليمية القائمة و المرخصة أو القائمة التي يتم تسوية أوضاعها بموجب وثائق القدم المحددة بالقرار مجلس مدينة أو قرار مكتب تنفيذي حيث يطبق عليها قرارات مجلس المدينة النافذة .
مادة 5- تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكامه .
مادة 6- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب و يطبق اعتباراً من تاريخ صدوره