قرار مجلس مدينة حلب رقم 9 لعام 2006

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وبعد الاطلاع على الموضوع السادس من أولا من تقرير لجنة الخدمات المتعلق بموضوع التراخيص المؤقتة على الأراضي غير المرزة والصادر بها قرارات مجلس مدينة ويحدد فيها المبلغ السنوي الواجب استيفاؤه
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /3/ المنعقدة بتاريخ 26 /1/2006 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة 1- اعتبار المبلغ المحدد في قرارات مجلس المدينة بالنسبة للتراخيص المؤقتة على العقارات غير المفرزة تشمل ضمناً كافة الرسوم ( رسم مجرى – اشغال طريق- جبهة ...)
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة