قرار مجلس مدينة حلب رقم 43 لعام 1998

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم/2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديرية الشؤون المالية المؤرخ في 14/7/1998 والمسجل برقم /113/ لدى ديوان الرئاسة والمجلس لعام 1997 المتضمن:
إشارة لقرار المكتب التنفيذي رقم /166/تاريخ 14/6/1998 المرفق صورة عنه والمتضمن الموافقة على نقل ملكية الساحة القائمة على المحضرين /2302-2306/ منطقة رابعة من الأملاك العامة الى أملاك مجلس المدينة الخاصة لاعطائها صفة النفع العام
يرجى التفضل بعرض الموضوع على مجلس المدينة لتنزيل المساحة من الأملاك العامة الى أملاك مجلس المدينة والخاصة بمجلس المدينة بناء على طلب وزارة الإدارة المحلية بكتابها رقم /152/ك/د تاريخ 24/1/1998 وكتابها رقم 61/ك/6/6 تاريخ 15/1/1998 المرفق صور عنهما
وعلى موافقة أعضائه (بالاجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/1998 من دورته العادية الرابعة
يقرر ما يلي:
مادة 1- تنزيل مساحة الساحة القائمة على المحضرين /2302-2306/ منطقة رابعة من الأملاك العامة الى أملاك الوحدة الإدارية الخاصة (مجلس مدينة حلب)
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد اصطيف

المزيد من الأنظمة