في الساعه العاشره من صباح يوم الخميس الموافق في 17/4/1426 المصادف في 26/5/2005م
اجتمع مجلس مدينه حلب في دورته العاديه الثالثه برئاسه السيد الدكتور المهندس معن الشبلي رئيس مجلس مدينه حلب وبحضور الاعضاء البالغ عددهم 39 عضوا
وتغيب الاعضاء البالغ عددهم 11 عضوا
اطلع المجلس في هذه الجلسه على اضبارة تعديل الفقره /ب/ من البند /2/من المادة/10/ من النظام العمراني لمدينه حلب مع بقيه محتويات الاضباره العائده لهذا الموضوع وعدم تعارض هذا المخطط التنظيمي التفصيلي مع المخطط التنظيمي العام والنافذ مع الاسس التخطيطيه المعتمده
يقرر ما يلي:
تعديل الفقره/ب/ من المادة/10/ من النظام العمراني المصدق بالقرار الوزاري رقم 365 تاريخ7/4/1999 لتصبح على الشكل التالي اذا اقتصر طلب الترخيص بالهدم على الطابق الاخير الملحق او الراجع فان الترخيص لا يمنح الا اذا كان هذا الطابق شاغرا ووفق قرار مجلس مصدق اصولا
والموافقه على اعلانه بعد اخذ موافقه السيد المحافظ على الاستثناء من شرط مده الاعلان