قرار مجلس مدينة حلب رقم 62 لعام 2007

إن مجلس مدينة حلب ,
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 و اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 و تعديلاتهما .
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية – دائرة الرخص الصناعية رقم /42/ المؤرخ في 15/1/2007 المتضمن :
إشارة لبلاغ وزارة الإدارة المحلية و البيئة رقم 7/61/د تاريخ 10/6/2000 حول خضوع محال بيع الرمل و البحص و الجص للترخيص وفقاً لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 واعتبارها من الصناعات غير الخطرة أو المضرة بالصحة العامة أو المقلقة للراحة و بالتالي لا تخضع للترخيص وفق لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 والطلب من جميع مجالس الوحدات الإدارية و البلديات إصدار القرار اللازم عن مجالسها بإخضاع هذه المحال للترخيص ووضع الشروط الخاصة و تحديد المخالفات و الغرامة وبما يتناسب مع مخططها التنظيمي العام و نظام البناء و شريطة عدم استخدام آليات التكسير أو الطحن أو التصويل وغيرها وذلك وفق أحكام الفقرة /ل/ من المادة /36/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 والمادة /111/ من قانون البلديات رقم /172/ لعام 1956.
ونظراً لحاجة المدينة الماسة لمثل هذه الخدمات نرفع لكم مشروع قرار بإخضاع هذه المهنة للترخيص وفق أحكامه .
يرجى الإطلاع و إحالته إلى مجلس المدينة /لجنة الخدمات/ لدراسته و إصدار القرار اللازم .
- وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم لدورة مجلس مدينة حلب بدورته العادية الثانية المنعقدة بتاريخ 25/3/2007 مضمون الإضبارة رقم /1/ المتضمنة :
المحالة من رئيس مجلس المدينة و المتضمنة كتاب دائرة الرخص الصناعية في مديرية الشؤون الفنية المتضمن :
(إشارة لبلاغ وزارة الإدارة المحلية و البيئة رقم 7/61/د تاريخ 10/6/2000 حول خضوع محال بيع الرمل و البحص و الجص للترخيص وفقاً لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 واعتبارها من الصناعات غير الخطرة أو المضرة بالصحة العامة أو المقلقة للراحة و بالتالي لا تخضع للترخيص وفق لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 والطلب من جميع مجالس الوحدات الإدارية و البلديات إصدار القرار اللازم عن مجالسها بإخضاع هذه المحال للترخيص ووضع الشروط الخاصة و تحديد المخالفات و الغرامة وبما يتناسب مع مخططها التنظيمي العام و نظام البناء و شريطة عدم استخدام آليات التكسير أو الطحن أو التصويل وغيرها وذلك وفق أحكام الفقرة /ل/ من المادة /36/ من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 والمادة /111/ من قانون البلديات رقم /172/ لعام 1956.
ونظراً لحاجة المدينة الماسة لمثل هذه الخدمات نرفع لكم مشروع قرار بإخضاع هذه المهنة للترخيص وفق أحكامه .
يرجى الإطلاع و إحالته إلى مجلس المدينة /لجنة الخدمات/ لدراسته و إصدار القرار اللازم .
- وعلى موافقة أعضائه ( بالأكثرية ) في جلسته رقم /5/ المنعقدة بتاريخ 7/3/2007 من دورته العادية الثانية .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع محال بيع الرمل و البحص و المنتجات الإسمنتية و مستلزمات البناء للترخيص و يمنح من /مجلس مدينة حلب – دائرة الرخص الصناعية/ .
مادة 2- يسمح بترخيص هذه المحلات في المحلات التجارية "الدكاكين" فقط على أن يكون لها مدخل مستقل في المناطق التالية :
‌أ. مختلف أنحاء المدينة في مناطق السكن الأول و السكن الثالث تجارة .
‌ب. في المناطق الصناعية : كافة المناطق الصناعية .
مادة 3- الشروط الواجب توافرها في المحال المذكورة و الواقعة ضمن المدينة :
1. أن تتوفر في المحل الشروط الواردة بقرار وزارة الشؤون البلدية و القروية رقم 824 لعام 1966 الناظم للمهن و الصناعات الخاضعة للمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977.
2. وضع مادة البحص و الرمل و الجص وما يشابهها في أكياس من الخيش أو البلاستيك مغلقة بإحكام و ضمن المحل فقط .
3. عدم وضع أي مادة من مواد البناء على رصيف أو على الشارع .
4. عدم استعمال أو استخدام آليات التكسير أو الطحن أو التصويل أو القص أو النشر أو التلميع أو غيرها .
مادة 4- الثبوتيات و الأوراق المطلوبة للحصول على الترخيص :
1. استمارة طلب ترخيص .
2. صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد نفوس .
3. بيان ملكية أو عقد آجار أو استثمار موثق أو قرار محكمة بالانتفاع أو الآجار أو الملكية "قرار حكم".
4. مخطط موقع للدلالة على العقار .
5. موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل إذا كان أجنبياً أو غير المواطنين السوريين .
6. مخططات بيانية للمحل المراد ترخيصه مصدقة من نقابة المهندسين .
مادة 5- يجوز نقل الترخيص من المرخص إلى شخص آخر في إحدى الحالات التالية بعد تأمين الوثائق و الثبوتيات اللازمة :
1. وفاة المرخص ينتقل إلى الورثة حكماً أو لمن يتنازلون عن الترخيص له .
2. بناء على طلب صاحب الترخيص .
3. الثبوتيات المطلوبة هي :
- صورة الهوية الشخصية للمستثمر الجديد .
- طلب تنازل موقع من صاحب الترخيص (المستثمر السابق) موثق لدى الكاتب بالعدل .
- موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية و العمل إذا كان أجنبياً أو من في حكمه .
مادة 6- على أصحاب محلات هذه المهن القائمة و المستثمرة قبل صدور هذا القرار تسوية أوضاع محلاتهم وفق شروط هذا القرار خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تبلغهم هذا القرار وعلى دائرة الرخص الصناعية تبليغ أصحاب هذه المحلات بمضمون هذا القرار خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدوره .
مادة 7- يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القرار و الشروط المحددة بموجبه وفق أحكام قرار مجلس مدينة حلب رقم /141/ تاريخ 13/9/2006 .
مادة 8- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب و يبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة