قرار مجلس مدينة حلب رقم 157 لعام 2009

إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم/2297/تاريخ28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى دراسة الموضوع ثالثاً من تقرير لجنة الخدمات المتضمن دراسة الأضبارة رقم /233/ لعام2009 حول طلب أصحاب المحضر /5237/ منطقة عقارية بلليرمون (مشفى الزيتوني) لترخيص مصعد بانورامي من الوجيبة الأمامية .
-وعلى موافقةأعضائه(بالأكثرية) في جلسته رقم/17/المنعقدة بتاريخ23/11/2009من دورته العادية السادسة.
-يــقـــرر مـــا يـــلـي-

المادة1-تصحيح الخطأ المادي الوارد بقرار مجلس مدينة حلب رقم/150/تاريخ 18/9/2008 المتعلق بترخيص المصاعد بحيث تستبدل عبارة(بيت الدرج) بعبارة(مكان المصعد) وذلك في الجداول الملحوظة في القرار أينما وجدت .
المادة2-لا تطبق الفقرة /6/ من المادة /2/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم/150/ تاريخ 18/9/2008 على المصاعد البانورامية المطلوب ترخيصها في وجائب الأبنية العامة (مشافي-فنادق...ألخ) شريطة أخذ موافقة اللجنة العمرانية على المخططات الهندسية .
المادة3-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة