إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم/2297/تاريخ28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى طلب مديرية الأملاك المعطوف على طلب أصحاب مطاعم ومقاهي دوار القلعة المتضمن الموافقة على منحهم تركيب ساتر نايلون على أطراف المظلة الخلفية المجاورة لواجهة المحلات وذلك للوقاية من الأمطار .
-وعلى موافقةأعضائه(بالأكثرية) في جلسته رقم/18/المنعقدة بتاريخ24/11/2009من دورته العادية السادسة.
-يــقـــرر مـــا يـــلـي-
المادة1-عدم الموافقة على طلب أصحاب مطاعم ومقاهي دوار القلعة لتركيب ساتر نايلون على أطراف المظلة الخلفية المجاورة لواجهة المحلات .
المادة3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.