إن مجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/تاريخ 23/8/2011.
-وبناء على كتاب مديرية الشؤون الفنية.
-وبناء على دراسة لجنة الخدمات والمرافق .
-وعلى حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب المهندس محمد أيمن حلاق المؤرخة 29/4/2013.
-وعلى موافقة أعضائه (بأكثرية الثلثين)في جلسته رقم/2/المنعقدة بتاريخ 27/3/2013من دورته العادية الثانية.
- يـــــــقــــــرر مـــــا يــــلــــي -
مادة1- يستوفى مبلغ /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية على جميع التراخيص الإدارية المؤقتة وذلك لصالح مجلس مدينة حلب .
مادة2- يستوفى مبلغ / 10000 / ل . س عشرة آلاف ليرة سورية عن نقل الترخيص المؤقت من المستثمر إلى مستثمر جديد وذلك لصالح مجلس مدينة حلب .
مادة3– يستوفى مبلغ / 5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن تعديل الترخيص المؤقت وذلك لصالح مجلس
مدينة حلب .
مادة4– تلغى جميع القرارات المخالفة لهذا القرار .
مادة5-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا.