قرار مجلس مدينة حلب رقم 18 لعام 2021

مجلس مدينة حلب ،
- بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011 .
- وعلى مقترح لجنة الخدمات والمرافق ولجنة الإنشاء والتعمير.
- وعلى ما أقره أعضاء مجلس مدينة حلب (بالأكثرية) في جلسته رقم /1/ من دورته العادية الأولى تاريخ 25/1/2021.
- يقرر ما يلي –

مادة 1- تعدل المواد والبنود من قرار مجلس مدينة حلب رقم/41/ لعام 2020 وفق التالي:
- المادة/2/ البند/ 2- د – 2/ :
يسمح في جميع المناطق العمرانية بما يلي:
توسعة الفتحات في الواجهات أفقياً وتطبق الشروط والتسعيرة الواردة فق الفقرة/25/ من المادة/2/ من هذا القرار.
توسعة الفتحات في الواجهات شاقولياً نحو الأسفل وتطبق الشروط والتسعيرة الواردة في المادة/2/ البند/3/ من الفقرة/2/ من هذا القرار.
- المادة/2/ البند/ 5- أ– 2/ :
2- القواطع الوجائب المكشوفة يسمح ببناء قواطع فقط لفصل وجائب المقاسم السكنية عن التجارية أو المحولة إلى مهنة منظمة بقرارات نافذة أو مخبر لغوي أو تعليمي أو بين المقاسم السكنية بارتفاع لا يزيد عن/2/ م ويتعهد المالك بإزالة القاطع أو القواطع عند تحويل المقسم من سكني إلى غير سكني.
- المادة/2/ البند/ 10- د/ :
د- يجب ألا يزيد زاوية وصل الممشى عن/30/ درجة عن الرصيف المقابل عند منتصف الفتحة للرصيف المقابل على أن لا تزيد فرق ارتفاع أرضية الطابق المعلق عن/150/ سم ( وفق القرار 2224/لعام 2014 ).
- المادة/2/ البند/ 16- ج/ : تأمين كروكي هندسي يعتمد من المهندس الدارس ومهندس الرخص.
- المادة/2/ البند/ 29/ :
أعمال فصل أقبية المؤونة عن المقاسم السكنية للأبنية المرخصة وفقاً للنظام العمراني لعام 1954 وأعمال فصل أقبية المؤونة المحولة إلى تجاري وبمدخل مستقل ( مرخصة أو بحكم المرخص ) من الشارع عن المحلات التجارية لكافة الأنظمة العمرانية على أن يكون تابع لمقسم تجاري.
- المادة/8/ البند/ 5/ :
مخطط مصدق من نقابة المهندسين عن رخصة البناء أو مخطط بياني أو مخطط وضع راهن للمقسم حسب الحالة المراد منحه رخصة الإنشاءات البسيطة موضح عليه كافة التفاصيل.
- المادة/8/ البند/ 10/ :
تعهد لدى مركز خدمة المواطن بأن يقوم صاحب الترخيص بتسوية كافة المخالفات الموجودة في كافة المقاسم موضوع الترخيص كما أن الترخيص الممنوح لا يعطي أي صفة شرعية للمخالفات الموجودة إلا بعد تسويتها ( بالهدم أو بالحسم ) أصولاً.
مادة 2- تلغى كافة القرارات السابقة المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معد المدلجي

المزيد من الأنظمة