قرار مجلس مدينة حلب رقم 183 لعام 2010

إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى دراسة الموضوع أولاً من تقرير لجنة الخدمات والمتضمن دراسة الإضبارة رقم /810/ موضوع كتاب مديرية الشؤون الفنية رقم 19130 تاريخ 12/7/2010 والمتضمن طلبها إصدار قرار ترخيص لمهنة بيع وصيانة أجهزة الحاسوب وملحقاتها والأتاري والقطع التبديلية لها ومحلات تداول الأشرطة السينمائية المسجلة على أشرطة الفيديو والأقراص الليزرية /CD/ والصوتية والمرئية وبرامج التأهيل، وذلك استناداً لقرار وزارة الإدارة المحلية رقم /22/ ن تاريخ 22/4/2007 المتضمن ما يلي:
" طي أحكام القرار رقم /516/ تاريخ 7/7/2002 المعدل بالقرار 723/ن تاريخ 21/9/2002 الناظم لمهنة محلات صيانة وبيع أجهزة الحاسوب والقطع التبديلية لها والقرار رقم 203/ن تاريخ 16/1/1997 الناظم لمهنة تجهيز الكومبيوتر (برمجة الكومبيوتر) واعتماد كتاب وزارة الإدارة المحلية الموجه إلى وزارة الاتصالات والتقانة والمعمم على جميع المحافظات برقم 11258/ص/3/د تاريخ 29/11/2006 والمتضمن ترخيص المهن المذكورة أعلاه من قبل مجالس المدن والبلدان وذلك وفقاً لأحكام الفقرة /ل/ من المادة /36/ والمادة /111/ من قانون الإدارة المحلية".
وبعد الاطلاع على تعميم وزارة الثقافة رقم 15725/153 المتضمن تفويض مدراء الثقافة بالمحافظات بمنح الموافقة للراغبين بالحصول على الترخيص استناداً لقرار وزارة الإدارة المحلية رقم 723/ن تاريخ 21/9/2002
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /16/ المنعقدة بتاريخ 27/9/2010 من دورته العادية الخامسة.
-يـــقـــرر مـــا يـــلـــي-
المادة 1- تخضع محلات بيع وصيانة أجهزة الحاسوب وملحقاتها والأتاري والقطع التبديلية لها وبيع الأقراص الليزرية الصوتية والمرئية وبرامج التأهيل إلى ترخيص من مجلس مدينة حلب – مديرية الشؤون الفنية دائرة الرخص الصناعية.
المادة 2- يسمح بترخيص هذه المحلات في المناطق وفقاً لما يلي:
‌أ. في مناطق السكن الأول والسكن الثالث تجارة (في جميع المقاسم المحولة إلى تجاري).
‌ب. في مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني يسمح (بالبيع دون الصيانة) في المرائب وفي الصالات المحولة تجارياً ويسمح بالبيع مع الصيانة في الأسواق المحلية.
‌ج. في المناطق الصناعية: يسمح في كافة المناطق الصناعية وفي كافة الطوابق.
‌د. في مناطق المخالفات الجماعية وفي العقارات غير المفرزة يسمح بالترخيص بصورة مؤقتة في محلات الطوابق الأرضية فقط ويطبق عليها قرار مجلس مدينة حلب رقم /145/ لعام 2009 وتعديلاته.
المادة 3- الثبوتيات والأوراق المطلوبة للحصول على الترخيص:
- استمارة طلب الترخيص.
- صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد النفوس.
- وثيقة تثبت حق الانتفاع.
- مخطط موقع للدلالة على العقار.
- مخطط استقامة (إن وجد).
- موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان أجنبياً أو من غير المواطنين السوريين.
- موافقة مديرية الثقافة في حال كان الترخيص يشمل بيع أو تداول الأشرطة السينمائية المسجلة على أشرطة الفيديو أو أقراص الليزر.
- مخطط رخصة البناء مطابق للواقع للمحل المراد ترخيصه مصدق من دائرة رخص البناء أو مخطط بياني أو مخطط وضع راهن للمحل المراد ترخيصه مصدق من نقابة المهندس.
المادة 4- يجوز نقل الترخيص من شخص لآخر في إحدى الحالات التالية:
‌أ. وفاة المرخص ينتقل إلى الورثة حكماً أو لمن يتنازلون عن الترخيص له.
‌ب. بناءً على طلب صاحب العلاقة.
‌ج. الثبوتيات المطلوبة هي:
- طلب تنازل موقع من صاحب العلاقة المستثمر السابق.
- صورة هوية شخصية للمستثمر الجديد أو ورثته.
- موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان أجنبياً.
- موافقة مديرية الثقافة في حال كان الترخيص يشمل بيع أو تداول الأشرطة السينمائية المسجلة على أشرطة الفيديو أو أقراص الليزر.
المادة 5- على أصحاب المحلات القائمة والمستثمرة قبل تاريخ صدور هذا القرار تسوية أوضاع محلاتهم وفق شروطه خلال مدة سنة واحدة من تاريخ تبلغهم هذا القرار، وعلى دائرة الرخص الصناعية تبليغ أصحاب هذه المحلات لمضمون هذا القرار خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة 6- يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القرار وذلك بإغلاق المحل بالشمع الأحمر.
المادة 7- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة