قرار مجلس مدينة حلب رقم 61 لعام 2004

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وبعد الاطلاع على قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /206/ تاريخ 28/4/2004
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /9/ المنعقدة بتاريخ 27/5/2004 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة 1- الموافقة على تصديق قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /206/تاريخ 28/4/2004 المتضمن:
أ‌- الموافقة عل ان يتحمل مجلس مدينة حلب نفقات الهدم والترحيل بالنسبة للمناطق التي تعتبر كوارث معلقة وفق قرارات المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب وذلك وفق الشروط التالية:
أولا- تنظيم تقرير بوضع الكارثة وتاريخها
ثانيا- صدور قرار من المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب باعتبار المنطقة منطقة كوارث معلنة
ثالثا- ان تقوم مديرية الشؤون الفنية بتحديد وجود الاعمال المنفذة في المنطقة المصابة بكارثة معلنة وان يتم ذلك عن طريق لجنة مشتركة بين مجلس المدينة ومؤسسة الإسكان العسكرية لحساب المساحات والكميات المنفذة
رابعا- تحسب أسعار الترحيل (الأنقاض) بمبلغ /150/ل.س للمتر المربع الواحد
خامسا- تحسب أسعار الهدم والترحيل بمبلغ /500/ل.س للمتر المربع الواحد
ب‌- مديرية الشؤون الفنية ومديرية المدينة القديمة مسؤولة عن تنفيذ مضمون هذا القرار وفق الأسس المذكورة اعلاه
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة