ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى مشروع قرار مجلس المدينة المتخذ بدورته العادية الخامسة والمتعلق بتوحيد قرارات مجلس المدينة حول منح رخصة الترميم البسيط
وعلى دراسة الموضوع الرابع عشر من تقرير لجنة الخدمات المتضمن دراسة الاضبارة /429/430/لعام 2010 لتعديل قرار مجلس المدينة /221/ لعام 2010
وعلى موافقة أعضائه (بالاكثرية ) في جلسته رقم /7/المنعقدة بتاريخ 31/5/2011 من دورته العادية الثالثة
يقرر مايلي
الماده 1- الموافقة على اعتماد الهيكلية الجديدة المرفقة لتبسيط إجراءات منح رخصة الترميم البسيطة او الاذن المسبق لاعمال الترميم البسيط واجازة صيانة شبكة الصرف الصحي وذلك للعقارات المرخصة اصولاً او بحكم المرخصة
الماده 2- استيفاء مبلغ /2000/ل.س لقاء نفقات الكشف لرخصة الترميم البسيطة و /500/ل.س لقاء نفقات الكشف لمنح الاذن المسبق للصيانة البسيطة واجازة صيانة شبكة الصرف الصحي
المادة 3- تشمل رخصة الترميم البسيطة الاعمال التالية:
1- اعمال استبدال شبكة المياة الحلوة والمالحة والتدفئة والتكييف المركزي لكامل المقسم واستبدال كامل شبكة الصرف الصحي لكامل المقسم
2- اعمال قلع البلاط وإعادة تبليط كامل المقسم
3- اعمال استبدال المنجور الخارجي بالكامل مع دربزون الشرفات للشقة بما ينسجم من حيث اللون مع باقي اقسام البناء من حيث اللون مع منجور ودربزونات باقي الشقق
4- اعمال تنظيف الواجهات الخارجية الحجرية للمقسم او كامل البناء دون إضافة مواد غريبة
5- اعمال الاكساء الكامل او الجزئي لواجهة البناء شريطة تقديم مخططات تعرض على لجنة مختصة تشكل بقرار من السيد رئيس مجلس المدينة لهذا الغرض
6- اعمال استبدال التمديدات والتأسيسات الكهربائية وكل مايتعلق بها لكامل البناء
7- اعمال زريقه الجدران مع الدهان والجبصين لكامل المقسم
8- اعمال الستر الزجاجي للشرفات بشكل مستقل عن باقي الطوابق (للمقاسم السكنية) ويستوفى في هذه الحالة مبلغ وقدره /500/ل.س للسكن المتصل و /1500/ل.س للسكن المنفصل عن كل متر مربع من المساحة الافقية المستوية
9- اعمال الستر الزجاجي للشرفات في الطابق الأرضي (للمقاسم المحولة تجارياً) ويستوفى في هذه الحالة مبلغ يقدر حسب قرار السيد وزير الإدارة المحلية رقم /36ن/ تاريخ 9/4/2009
10- اعمال إزالة قواطع القرميد غير الحمالة او بنائها واعمال الغاء بلاطة السقائف فوق المطبخ او الحمام او دورة المياه واعمال إزالة القواطع بعد اخذ موافقة مديرية الشؤون الفنية وتؤخذ موافقة مديرية الأملاك في الأسواق المحلية وفي هذه الحالة يتم تقديم تقرير فني من مهندسي رأي مصدق من قبل نقابة المهندسين اصولاً مع كروكي (للوضع قبل التعديل- للوضع بعد التعديل)
11- اعمال استبدال السياج الخارجي للعقار ويسمح بعمل فتحة في السياج لتأمين الاستطراق للطابق الأرضي بعرض اعظمي /140/سم وفي حال الرغبة في تغيير مواد السياج فيجب تقديم مخططات تعرض على اللجنة المختصة الواردة في الفقرة /5/
12- عمل درج موازي للسياج ضمن حدود الوجيبة بعرض لا يتجاوز /100/سم للدخول للمقسم في حال كون منسوب أرضية المقسم اخفض منسوب رصيف الشارع المقابل له وفق الشروط التالية الواردة في قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم 171 لعام 2010
- ان لا يقل عرض الوجيبة عن /380/م
- ان لا يزيد عمق أرضية الاقبية عن الرصيف المقابل بمقدار /2.25/م
- ان لا يقل ارتفاع سقف الاقبية عن منسوب الرصيف المقابل عن /1/م
- ان ينفذ الدرج بردة واحدة بمواد بيتونية او معدنية وان لا يزيد عرض هذه الردة عن /1/م مع السياج والدربزون
- يجب تقديم مخطط للدرج وفق الأسس الواردة أعلاه يعتمد من قبل مديرية الشؤون الفنية
المادة 4- بالنسبة للاعمال الجزئية مما ورد أعلاه او التي لم يتم ذكرها وكذلك اعمال صيانة شبكة الصرف الصحي فيتم منح الاذن المسبق بالترميم لهذه الاعمال عدا الفقرات /5-8-9-10-11/ من المادة /3/ من قبل الدوائر الخدمية المختصة
المادة 5- محتويات رخصة الترميم البسيطة:
1- استمارة رخصة الترميم وفق النموذج المعد من مديرية الشؤون الفنية وتحتوي على استدعاء صاحب العلاقة ومشاهدة هويته وسند التعهد موقع امام الموظف المختص
2- بيان قيد عقاري او مؤقت او أي وثيقة تثبت الملكية او الحيازة القانونية او الاستئجار وبموافقة المالك
3- صورة عن الهوية الشخصية لمقدم الطلب
4- مخطط مصدق وفق رخصة البناء او (مخطط بياني او مخطط وضع راهن للمقسم المراد ترميمه موضح عليه جميع القواطع الداخلية والخارجية للمقسم ومعتمد من مهندس معماري)
5- بيان مخالفات للمقسم المراد ترميمه (يتم الكشف من المهندس المرخص للمطابقة بين الواقع والمخططات المقدمة) وفي حال وجود مخالفات غير ملحوظة في بيان المخالفات يتم منح رخصة الترميم ويسطر كتاب الى المديرية الخدمية لتنظيم التقارير الفنية اللازمة باجراء المعالجة الأصولية
6- إيصال مالي لقاء أجور الكشف
المادة 6- يشترط لمنح رخصة الترميم او تكون كافة الاعمال الواردة فيها متوافقة مع الأنظمة العمرانية التي حكمت ترخيص البناء الأساسي والقرارات الملحقة او مسموحة بموجب القرارات والبلاغات والتعليمات النافذة الصادرة عن الجهات الوصائية
المادة 7- في حال مخالفة صاحب رخصة الترميم البسيطة لمضمون الترخيص يطبق عليه احكام المرسوم /59/ لعام 2008
المادة 8- تلغى القرارات السابقة المتعلقة برخص الترميم ولا سيما قرارات مجلس مدينة حلب ذوات الأرقام 93/2009- 144/2009- 99/2010 و221/2010 وقرارات المكتب التنفيذي ذوات الأرقام 195/2010 – 171/2010
المادة 9- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه