المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011
وعلى قرار وزاره الاداره المحليه رقم 199/ن تاريخ١٢/١٠/٢٠١٥
وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنيه
وعلى موافقه اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب (بالاجماع) في جلسته رقم 34 المنعقده بتاريخ 8/١١/٢٠١٦
يقرر ما يلي
مادة1- ان مراكز التدريب لتنميه الموارد البشريه وتطويرها بكافه الاختصاصات تخضع الى الترخيص وفقا لقرار وزاره الاداره المحليه رقم 199/ن تاريخ ١٢/١٠/٢٠١٥ بالاضافه الى الشروط التاليه:
مادة٢- يسمح بترخيص مراكز التدريب لتنميه الموارد البشريه وتطويرها بكافه الاختصاصات ضمن البناء بشكل كامل شريطة تعديل الصفه التنظيميه وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته
مادة٣- يسمح بترخيص مراكز التدريب لتنميه الموارد البشريه وتطويرها بكافه اختصاصات والواقعه بجزء من البناء ضمن المناطق التاليه:
ب- مناطق السكن المتصل( السكن الاول والسكن الثالث تجاره):
الدكاكين في الطوابق الارضيه
الطوابق الارضيه المحوله الى دكاكين
ج- مناطق السكن المنفصل( السكن الحديث الاول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني):
الاسواق المحليه في كافه الطوابق
المقاسم في الطوابق الارضيه او الاقبيه وذلك بعد تحويلها الى مهنه مركز التدريب لتنميه الموارد البشريه وتطويرها بكافه الاختصاصات وفقا للشروط التاليه:
١) ان يكون المقسم المطلوب تحويله الى مهنه مركز التدريب لتنميه الموارد البشريه وتطويرها في كافه الاختصاصات له مدخل مستقل على المدخل البناء ويشترط عندئذ تامين موافقه 60% من قاطني البناء وفي حال كان المقسم المطلوب تحويله الى مهنه مركز التدريب في تنميه الموارد البشريه وتطويرها بكافه الاختصاصات ليس له مدخل مستقل عن مدخل البناء يشترط عندئذ تامين موافقه 100 %من قاطني البناء
٢) يشترط تحويل كامل مقسم الى مهنه مركز التدريب في تنميه الموارد البشريه وتطويرها بكافه الاختصاصات وليس جزء منه
٣) يستوفى مبلغ وقدره 20% من التسعيره الوارده في قرار مجلس مدينه حلب رقم 21 لعام 2013 وتعديلاته
٤) بالنسبه للصالات المحولة الى الاستثمار التجاري و يراد تحويلها الى مهنه مركز التدريب لتنميه الموارد البشريه وتطويرها بكافه الاختصاصات فعندئذ يتم استيفاء رسم تعديل مهنه مع مراعاه البنود السابقه (١-٢-٣) وتعاد الصاله الى وضعها السابق في حال الغاء ترخيص مركز التدريب لتنميه الموارد البشريه وتطويرها بكافه الاختصاصات
٥) سند تعهد في قانون لازم مديريه الشؤون الفنيه
د- المناطق الصناعية:
• كافة الطوابق
مادة 4- الثبوتيات المطلوبة للترخيص:
الترخيص النهائي:
1) موافقه مسبقه من مديريه التنميه الاداريه في المحافظه وفقا لما جاء في قرار وزاره الاداره المحليه رقم 199/ن تاريخ ١٢/١٠/٢٠١٥
2) بيان ملكية او عقد ايجار او اي وثيقه تثبت حق الانتفاع لطالب الترخيص
3) مخطط استقامه او بيان الصفة العمرانيه
4) مخطط موقع للعقار
5) مخططات هندسيه مصدقه من نقابه المهندسين
6) سند تعهد موثق لدى الكاتب العدل يتعهد بموجبه طالب الترخيص التقيد بالشروط المنصوص عليها في قرار وزاره الاداره المحليه الناظم
7) صوره هويه شخصيه
مادة 5- الشروط المتعلقة بمركز التدريب لتنمية الموارد البشرية وتطويرها بكافة الاختصاصات:
يجب عند الترخيص لمركز التدريب لتنميه الموارد البشريه وتطويرها بكافه الاختصاصات توفر الشروط الفنيه التاليه:
• يشترط وجود صندوق اسعاف يحتوي على الادويه والادوات الضروريه للاسعافات الاوليه
• يشترط وجود جهاز اطفاء جاف من نوع البودره بسعه لا تقل عن 6كغ ولكل قاعه صفيه
• يشترط تركيب شبكه انذار عن الحريق
• يجب ان لا يكون البناء مشتركا مع مؤسسه او جمعيه سياسيه او دينيه او خيريه او دور العباده او جزء منها
• يجب ان لا يقل ارتفاع الصافي للسقف عن 3 م ويمكن ان يكون اقل بنسبه 10% في حال اقتضت طبيعه البناء الجاهز ذلك
• ان يحقق مساحه دنيا/١٠٠/م² و يمكن التساهل لحد ٥%
• اشتغل تسميه المركز باللغه العربيه عملا بكتاب محافظه حلب رقم 54/ت.ح تاريخ١٧/٢/٢٠١٣ المتضمن ضروره ربط الترخيص للمحال العامه بتحديد التسميه العربيه وفق الانظمه والبلاغات الصادره بهذا الخصوص لضمان عدم استعمال الالفاظ والمسميات الاجنبيه في تسميه المحال التجاريه
مادة 6- نقل الترخيص:
يجوز نقل الترخيص من المرخص الى شخص اخر وذلك في احدى الحالات التاليه:
• بناء على طلب صاحب العلاقه
• وفاه المرخص ونقل الترخيص الى الورثه حكما اولمن يتنازلون له عن الترخيص
وذلك بعد تامين الثبوتيات التاليه:
أ- طلب تنازل عن الترخيص مقدم من المستثمر السابق في حالة التنازل عن الترخيص
ب- وثيقة حصر ارث شرعيه في حاله الوفاه
ت- موافقه مديريه التنميه الاداريه في المحافظه على نقل الترخيص الي المستثمر الجديد
مادة 7- الية معالجة المخالفات:
تقوم اللجنه المشكله بموجب البند سادسا من الماده 1 من قرار وزاره الاداره المحليه رقم 199 /ن تاريخ ١٢/١٠/٢٠١٥ بمتابعه تطبيق مواد هذا القرار من خلال الجولات الميدانيه على مراكز التدريب لتنميه الموارد البشريه وتطويرها بكافه الاختصاصات وتوجيه انذارت خطيه وفق الاصول تحت طائله اغلاق المحل بالشمع الاحمر في حال عدم التقيد بمضمون الانذار الموجه ونورد فيما يلي الحالات التي تستدعي الانذار:
• تجاوز عن الترخيص الممنوح (ممارسه مهنه اخرى غير المهنة الوارده في قرار الترخيص او تعديل مساحه المركز المرخص)
• عدم وجود ترخيص
• في حالة التوقف عن الاستثمار لمدة تزيد عن عام
• في حاله ممارسه النشاط الاكاديمي او دورات تعليميه او تدريس اللغات وفقا لما جاء في الماده 2 من قرار وزاره المحليه رقم 199/ن لعام 2015
• عدم التقيد بساعات الدوام المحدده في قرارات مجلس مدينه حلب
مادة 8- الغاء الترخيص:
يلغى الترخيص في الحالات التالية:
• ناء على طلب صاحب العلاقه
• بناء على قرار من محافظه حلب
• بناء على قرار من مديريه التنميه الاداريه في المحافظه
• في حاله التوقف عن الاستثمار لمده تزيد عن عام ما لم يكن التوقف بسبب قوه قاهره
• في حالة ممارسه مهنه اخرى غير المهنة الوارده في قرار الترخيص
• في حاله اغلاق المحل لثلاث مرات وفقا لما جاء في الماده 7
مادة ٩- احكام عامة:
• تلغى كافة القرارات المخالفه لاحكام هذا القرار
• ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس مدينه حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه