إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى حاشيه مديريه شؤون الأملاك- دائرة الاسكان رقم 375/2001 تاريخ ا9/4/2001 المعطوف على معروض المواطنة مريم الشيخ علي المتضمن:
اشاره لحاشيتكم المؤرخه بتاريخ 24/3/2001 والمسطرة على طلب المستدعية مريم الشيخ علي حول تامين مسكن نعلمكم بانه لا يمكن تعويض المذكورة لأنها غير منذره بالهدم من ناحية ومن جهة ثانية لا يمكن منحها مسكن بشكل مؤقت بسبب عدم انطباق وضعها القانوني مع قرار مجلس المدينة رقم /10/ لعام 2000
يرجى الاطلاع والتوجيه او التفضل بالعرض على المكتب التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب بوضعها
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- مع عدم الموافقة على الطلب المقدم من المواطنة مريم الشيخ علي المتضمن الموافقه على ايوائها بمسكن شعبي
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا