قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 318 لعام 2020

المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 .
- وبناءً على قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /517 / تاريخ 24/ 12 /2019.
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية والمسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في 4/6/2020.
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/26/تاريخ 22/7/2020م.

- يـقـرر مـا يـلـي –


مادة1- يسمح بوضع كراسي وطاولات بشكل مؤقت من تاريخ 16/4/ 2020 ولغاية 31 /12/ 2020 . في المرائب والصالات المحولة إلى الاستثمار والتي يرغب صاحب العلاقة بترخيصها إداريا لمهنة بيع العصير
والمرطبات والمثلجات ( المشروبات الباردة والساخنة) والسندويش على البارد فقط والكاتو والحلويات
والمعجنات والفول والحمص وذلك بعد استكمال إجراءات الترخيص أصولا.
مادة 2- يسمح بوضع كراسي وطاولات بشكل مؤقت من تاريخ 16/4/ 2020 ولغاية 31 /12/ 2020 في الصالات والمرائب المحولة إلى الاستثمار والمرخصة ترخيصاً إدارياً لمهنة بيع العصير و المرطبات و المثلجات (المشروبات الباردة والساخنة ) و السندويش على البارد فقط والكاتو و الحلويات و المعجنات والفول والحمص والتي وفت التزاماتها لدى مجلس مدينة حلب وفق قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /517/ لعام 2019.
مادة 3- يمنح المرخص له موافقة مؤقتة بوضع كراسي وطاولات في المقسم المطلوب , بعد ترخيصه ترخيصاً إدارياً لمهنة بيع العصير و المرطبات و المثلجات ( المشروبات الباردة والساخنة ) و السندويش على البارد والكاتو و الحلويات و المعجنات والفول والحمص أصولاً, وتنتهي هذه الموافقة بتاريخ 31/12/2020 حكماً.
مادة4- لا تمنح هذه الموافقة المؤقتة إلا بعد استيفاء مبلغ مالي لصالح صندوق مجلس مدينة حلب ويحتسب المبلغ على أساس /2000/ ل.س ألفا ليرة سورية لكل متر مربع من المساحة المرخصة للصالة أو المرآب و/2500/ ل.س ألفان وخمسمائة ليرة سورية لكل متر مربع من مساحة الوجيبة في حال استثمارها وذلك للصالات والمرائب التي وفت التزاماتها في الوقت المحدد وفق قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /517/ لعام 2019.
• يجب تسديد المبالغ خلال شهرين من صدور هذا القرار و في حال التأخير عن التسديد خلال الفترة المحددة يستوفى مبلغ بما يعادل (1،5) من المبلغ المطلوب تسديده عن كامل الفترة المطلوبة.


• أما بالنسبة للصالات و المرائب التي لم تسدد التزاماتها في الوقت المحدد وفق قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم / 517/ لعام 2019 لا تمنح هذه الموافقة المؤقتة إلا بعد استيفاء مبلغ مالي لصالح صندوق مجلس مدينة حلب و يحتسب المبلغ على أساس / 4000 / ل0س أربعة آلاف ليرة سورية لكل متر مربع من المساحة المرخصة للصالة أو المرآب و/ 5000 / خمسة آلاف ليرة سورية لكل متر مربع من مساحة الوجيبة في حال استثمارها عن كامل الفترة السابقة و اللاحقة 0
بالإضافة إلى الشروط التالية :
 يتقدم طالب الترخيص لأول مرة بسند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بعدم إشغال الرصيف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة أصولا و قبول الموافقة المؤقتة وفقاً لما ورد أعلاه وعدم المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر في حال عدم الموافقة على تجديد الموافقة المؤقتة بوضع كراسي وطاولات من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المدينة أو في حال إلغاء الموافقة الممنوحة وعدم إزعاج الجوار، أما بالنسبة للحاصلين على موافقة مؤقتة سابقة فلا حاجة لتقديم سند تعهد.
 لا تمنح الموافقة المؤقتة إلا بعد تسديد كافة رسوم تحويل المحل إلى الاستثمار للمهنة المذكورة أعلاه .
مادة 5- يتوجب على كافة المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة بيع العصير و المرطبات و المثلجات ( المشروبات الباردة والساخنة ) و السندويش على البارد والكاتو والحلويات والمعجنات والفول والحمص والتي تحوي طاولات وكراسي والمستثمرة خلال فترة نفاذ قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /517/ لعام 2019 تسوية أوضاعها وفق أحكامه ثم تسوية أوضاعها وفق أحكام هذا القرار، تحت طائلة إغلاق المحل بالشمع الأحمر وذلك بناء على الجرد الذي قامت به مديرية الشؤون الصحية لمعرفة تاريخ استثمار المحل ووضع الطاولات والكراسي ويتم احتساب الفترة السابقة من تاريخ الاستثمار الذي تحدده مديرية الشؤون الصحية.
مادة 6– تقوم مديرية الشؤون الصحية – دائرة الرقابة الصحية خلال خمسة عشر يوماً اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار بإنذار كافة الصالات والمرائب المرخصة والمستثمرة لمهنة بيع العصير والمرطبات والمثلجات( المشروبات الباردة والساخنة) والسندويش على البارد والكاتو والحلويات والمعجنات والفول والحمص والتي تحوي طاولات وكراسي بضرورة تنفيذ أحكام هذا القرار فور صدوره وضرورة مراجعة دائرة الرخص الإدارية للحصول على موافقة مؤقتة بوضع الكراسي والطاولات خلال مدة أسبوع تحت طائلة الإغلاق بالشمع الأحمر في حال عدم التقييد بمضمون هذا القرار ولا يعاد فتح المحل إلا بعد الحصول على الموافقة المؤقتة .





أما بالنسبة للصالات والمرائب غير المرخصة تصدر بحقها قرارات إغلاق بتطبيق قرار مجلس مدينة حلب رقم /24/ لعام 2018 مع عدم السماح بممارسة المهنة لحين الحصول على الترخيص اللازم والموافقة المؤقتة أصولاً.
مادة 7- تطبيق الشروط الواردة في قرار مجلس مدينة حلب رقم /40/ لعام 2012 وتعديلاته الخاص بالمولدات.

مادة 8- لا تعتبر الموافقة المؤقتة الممنوحة بموجب هذا القرار بمثابة ترخيص مقهى ولا تخول الحاصل عليها ممارسة النشاطات المسموح بها في ترخيص المقاهي وخصوصاً لعب الورق وطاولة النرد .
مادة 9- يعاد النظر في الموافقة المؤقتة الممنوحة في حال تكرار الشكاوي من الجوار .
مادة10- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معد المدلجي

المزيد من الأنظمة