المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/تاريخ 23/8/2011 ,
- وعلى كتاب مديرية شؤون الأملاك والمسطر عليه إحالة السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في 22/2/2021.
- وعلى ما أقره أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/9/ تاريخ 15/3/2021م.
- يـقـرر مـا يـلــــــي –
مادة 1- عدم الموافقة على طلب مديرية شؤون الأملاك المتضمن شراء حق إيجار العقارات في البطاقات البريدية.
مادة2- تكلف كل من مديرية شؤون الأملاك والديوان العام ومديرية الشؤون المالية باعتماد سجل خاص بهذه البيوعات وتسلم باليد خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .