ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادرة من المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 ولائحته التنفيذية تعديلاتهما
وعلى كتاب مديرية الشؤون الأملاك المؤرخ في 16/1/2007 المتضمن:
بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 752 تاريخ 27/12/2006 تم الموافقة على تصديق تقدير قيمه المتر المربع من العقار 10496 منطقه عقاريه رابعه وبمساحه تقريبيه 310 م2 حي الشهداء بمبلغ قدره 45000 ل.س خمس واربعون ألف ليرة سوريه للمتر المربع الواحد
تقدم مالكي القطعة 121 في محله حي الشهداء منطقه رابعه بطلبهم والذين يرجون فيه الموافقة على تقسيط قيمه العقار المذكور والواجب دمجه مع قطعهم على أربع دفعات خلال ثلاث سنوات اسوة بحالات مماثله وانهم مستعدين لتسديد الفوائد القانونية المترتبة
ونبين لكم بان الفقرة ب من المادة 44 من اصول التحقق والجباية واجراءات الوحدات الإدارية تنص //تستوفى المبالغ من المدينين بتكاليف محلية غير الضرائب والرسوم على اقساط شهريه لمده اقصاها ثلاثة سنوات//
يرجى التفضل بالاطلاع والموافقة بالعرض على المكتب التنفيذي لمجلس المدينة للنظر في طلب اصحاب العلاقة وفق القوانين النافذة
وعلى حاشية عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب الاستاذ محمد حياني المؤرخة في 6/2/2007
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 5 بتاريخ 15/2/2007
يقرر ما يلي
مادة 1- الموافقة لمالك القطعة رقم 121 منطقه عقاريه رابع محلة حي الشهداء على تقسيط قيمة العقار 10,496 من المنطقة العقارية الرابعة على أربع دفعات ولمده ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار
مادة 2- تستوفى فائدة قدرها 9% على هذا التقسيط وتعتبر الفائدة جزء لا يتجزأ من القسط
مادة 3- الموافقة على منح الترخيص لمالك القطع رقم 121 منطقه عقاريه رابعه سداد الدفعة الاولى من قيمة العقار 10,496 من المنطقة العقارية الرابعة
مادة 4- توضع اشاره منع تصرف لدى مديريه المصالح العقارية - دائرة السجل العقاري - والسجل المؤقت فور منح الترخيص لحين سداد كامل قيمه العقار المذكور
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا