إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنية- امانه الخارطة رقم /4740/3/2001 تاريخ 21/8/2001 المتضمن:
ورد في قرار المكتب التنفيذي ذو الرقم /295/ تاريخ 15/8/2001 بانه تم تخصيص الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بقطعه الارض بصفه مشيدات عامة برقم محضر /4067/ من المنطقة العقارية الرابعة والموافقة على اعتماد المخططات العائدة لبناء مقر فرع الهيئة ومنحهم الترخيص اللازم ولدى الاطلاع على مخطط الاستقامة للعقار /4067/ منطقه عقاريه رابعه تبين بان صفته سكن حديث اول وانما القطعة بصفه مؤسسات عامه والمخصصة لفرع الهيئة المركزية للرقابة هي برقم قطعه /552/ ومحضر نهائي /11471/ يرجى الاطلاع والاحالة لمن يلزم لتصحيح رقم المحضر الوارد في قرار المكتب التنفيذي والتوجيه (ربطا مخططات استقامة للعقارين)
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على تصحيح الخطأ المادي الوارد بقرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 295 تاريخ 15/8/2001 بحيث يكون رقم القطعة هو /552/ ومحضر نهائي 11471 منطقه قاريه رابعه
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس مدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا