قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 269 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى حاشية دائرة الاستملاك والتوزيع واشرفيه المؤرخة في 26/5/2001 المتضمنة: العقار النهائي رقم /8814/ منطقه عقاريه تاسعه واقع بتنظيم باب الله -الصفا المنتهي فنيا وعقاريا
- وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنية- دائرة المراقبة الرخص المؤرخ في 4/7/2001 المتضمن:
تقدم مالك المحضر رقم /8814/ منطقه عقاريه تاسعه بطلب يرجو فيه الموافقة على هدم عقاره الواقع ضمن تجميل باب الله (الصف) المنتهي فنيا وعقاريا وذلك بموجب حاشية مكتب الاستملاك والتوزيع والشرفية المرفقة مع الإضبارة
يرجى الموافقه بالعرض على المكتب التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب واللازم من اجل هدم العقار المذكور اعلاه وذلك استنادا للمادة /18/ من القرار /30/ الصادر عن مجلس مدينه حلب - وعلى حاشيه مدير الشؤون الفنية المؤرخة في 4/7/2001 المتضمنة:
يرجى الاطلاع والموافقة على العرض على المكتب التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب لهدم الانشاءات على العقار/8814/ تاسعه استنادا للمادة /18/ من القرار /30/ لمجلس مدينه حلب
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على هدم العقار /8814/ منطقه عقاريه تاسعة محلة التجميل باب الله (الصف) المنتهي فنيا وعقاريا وذلك استنادا للمادة /18/ من قرار مجلس المدينة رقم /30/ لعام 2000 شريطة الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابة حجة لاخلاء الشاغلين
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة