قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 412 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وبعد الاطلاع على قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 135 تاريخ 18/4/2001
- وعلى كتاب مديريه شؤون الاملاك رقم 3702/2001
- وعلى موافقة اعضائه (بالاجماع) في جلسته رقم /47/ المنعقدة بتاريخ 3/11/2001م.

- يقرر ما يلي –
مادة 1- التاكيد على قرار المكتب التنفيذي رقم 135 تاريخ 18/4/2001 المتضمن
1- الطلب من مديريه املاك مجلس مدينه حلب العمل مع باقي المديريات المختصه على تنفيذ المقترحات الوارده في تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس المدينه الدكتور محمد كويفاتيه المؤرخ 11/4/2001 المذكور بحيثيات القرار 135 لعام 2001 قبل وخلال فتره الاعلان وبالسرعه الكليه
2- الاعلان عن استثمار هذه المحلات في الاسواق المذكوره بعقود استثمار لمده 5 سنوات فقط غير قابله للتجديد حيث تطرح بعد نهايه هذه المده وفق مقتضيات مصلحه مجلس المدينه
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة