قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 292 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنية- دائرة الاستملاك والتوزيع والشرفية رقم /3068/ تاريخ 27/7/2001 المتضمن:
بناء على طلب المديرية العامة للطيران المدني باستملاك اجزاء العقارات /124-125-126/ من المنطقة العقارية مير الحصين لتنفيذ مشروع لصالحهم (تركيب جهاز خاص بنظام الهبوط الالي في مطار حلب الدولي) تم اعداد الاضبارة الاستملاكية المطلوبة وارسلت الى وزاره الاسكان والمرافق لدراستها التي رفعتها الى رئاسة مجلس الوزراء لاستصدار قرار النفع اللازم اصولا وذلك بموجب كتابهم رقم /7184/2022/ص.د (مرفق صوره عنه طيا) الا انها ردت الينا مجددا لإعادة دراستها في ضوء تعديل القانون /60/ لعام 1979 وبناء على توجيهاتكم ارسلت الاضبارة الى وزاره الاسكان والمرافق لبيان قانون او المرسوم الذي ستستملك بموجبه وذلك بموجب كتابنا رقم /20254/ تاريخ 24/4/2001 فاعيدت بموجب كتابهم رقم /4254/14-16/ص.خ تاريخ 8/7/2001 (المرفق صوره عنه طيا) متضمنا اعداد الاضبارة الاستملاكية وفق المرسوم /20/ لعام 1983 على ان يحمل القرار الجهة الإدارية صفه الاستعجال وعليه يرجى الموافقة على السير بإجراءات الاستملاك وفق احكام المرسوم /20/ لعام 1983 والاحالة الى المكتب التنفيذي لاستصدار القرار اللازم وفق المسودة المرفقة بطيه
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- يلغى قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /290/ تاريخ 27/10/1999
مادة 2- الموافقه وبصفه الاستعجال على استملاك اجزاء العقارات ذوات الأرقام /124-125-126/ منطقه عقاريه مير الحصين لصالح المديرية العامة للطيران المدني وذلك بتركيب جهاز خاص بنظام الهبوط الالي في مطار حلب الدولي وفق احكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983
مادة 3- رفع هذا القرار الى وزاره الاسكان والمرافق لاستصدار قرار النفع العام لازم اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة