قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 863 لعام 2017

المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011
وبناء على قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 403 تاريخ ٣٠/٥/٢٠١٧
وبناء على كتاب مديريه الشؤون الفنيه والمسطره عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينه حلب المؤرخ في ١٩/١٢/٢٠١٧
و على موافقه أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالاجماع) في جلسته رقم /54/ المنعقدة بتاريخ 27/12/2017
يـــقرر ما يلي
مادة1- يسمح بوضع كراسي وطاولات بشكل مؤقت من تاريخ ١٦/١٢/٢٠١٧ ولغايه ١٥/٦/٢٠١٨ في المرائب و الصالات المحوله الى الاستثمار والتي يرغب صاحب العلاقه بترخيصها اداريا لمهنة بيع العصير والمرطبات والمثلجات (المشروبات البارده والساخنه و السندويش على البارد فقط ) وذلك بعد استكمال اجراءات الترخيص اصولا
ماده 2 -يسمح بوضع كراسي وطاولات بشكل مؤقت من تاريخ١٦/١٢/٢٠١٧ ولغايه ١٥/٦/٢٠١٨ في الصالات والمرائب المحولة الى الاستثمار والمرخصه ترخيصا اداريا لمهنه بيع العصير والمرطبات والمثلجات (المشروبات البارده والساخنه و السندويش على البارد فقط) والتي وفت التزاماتها لدى مجلس مدينه حلب وفق قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينه رقم 403 لعام 2017
مادة ٣- يمنح المرخص له موافقه مؤقته بوضع كراسي وطاولات في المقسم المطلوب بعد ترخيصه ترخيصا اداريا لمهنه بيع العصير والمرطبات والمثلجات (المشروبات البارده والساخنه) و السندويش على البارد اصولا وتنتهي هذه الموافقه بتاريخ ١٥/٦/٢٠١٨ حكما
ماده 4- لا تمنح الموافقه المؤقته في حال وجود تجاوز عن الجزء المحسوم للصالة المرخصة
ماده 5 -لا تمنح هذه الموافقه المؤقته الا بعد استيفاء مبلغ مالي لصالح صندوق مجلس مدينه حلب ويحتسب المبلغ على اساس /2000/ل.س الفا ليره سوريه لكل متر مربع من المساحه المرخصه للصاله او المراب و /2500/ل.س الفان وخمسمائة ليره سوريه لكل متر مربع من مساحه الوجيبه في حال استثمارها وذلك للصالات والمرائب التي وفت التزاماتها في الوقت المحدد وفق قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينه رقم 403 لعام ٢٠١٧
• يجب تسديد المبالغ خلال ثلاثه اشهر من صدور هذا القرار وفي حال التاخير عن التسديد خلال الفتره المحدده يستوفى مبلغ بما يعادل (1.5 ) من المبلغ المطلوب تسديده عن كامل الفتره المطلوبه
• اما بالنسبه للصالات والمرائب التي لم تسدد التزاماتها في الوقت المحدد وفق قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 403 لعام 2017 لا تمنح هذه الموافقه المؤقته الا بعد استيفاء مبلغ مالي لصالح صندوق مجلس مدينه حلب ويحتسب المبلغ على اساس /4000/ل.س اربعة الاف ليره سوريه لكل متر مربع من المساحه المرخصه للصاله او المراب و/5000/ل.س خمسة آلاف ليره سوريه لكل متر مربع من مساحه الوجيبه في حال استثمارها عن كامل الفتره السابقه واللاحقه
بالاضافه الى الشروط التاليه:
 يتقدم طالب الترخيص لاول مره بسند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بعدم اشغال الرصيف الا بعد الحصول على الموافقه اللازمه اصولا وقبول الموافقه المؤقته وفقا لما ورد اعلاه وعدم المطالبه باي تعويض او عطل او ضرر في حال عدم الموافقه على تجديد الموافقه المؤقته بوضع كراسي وطاولات من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المدينه او في حال الغاء الموافقة الممنوحه وعدم ازعاج الجوار اما بالنسبه للحاصلين على موافقه مؤقته سابقه فلا حاجه لتقديم سند تعهد
 لاتمنح الموافقه المؤقته الا بعد تسديد كافة رسوم تحويل المحل الى الاستثمار للمهنة المذكوره اعلاه
مادة٦- يتوجب على كافه المحلات القائمه و المستثمره لمهنه بيع العصير والمرطبات والمثلجات (المشروبات البارده والساخنه) و السندويش على البارد والتي تحوي طاولات وكراسي والمستثمرة خلال فتره نفاذ قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينه رقم 403 لعام 2017 تسويه اوضاعها وفق لاحكامه ثم تسويه اوضاعها وفق احكام هذا القرار تحت طائله اغلاق المحل بالشمع الاحمر وذلك بناء على الجرد الذي قامت به مديريه الشؤون الصحيه لمعرفه تاريخ استثمار المحل ووضع الطاولات والكراسي ويتم احتساب الفتره السابقه من تاريخ الاستثمار الذي تحدده مديريه الشؤون الصحيه
مادة٧- تقوم مديريه الشؤون الصحيه دائره الرقابه الصحيه خلال خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار بانذار كافة الصالات والمرائب المرخصه والمستثمرة لمهنه بيع العصير والمرطبات والمثلجات (المشروبات البارده والساخنه) والسندويش على البارد التي تحوي طاولات وكراسي بضروره تنفيذ احكام هذا القرار قور صدوره و ضروره مراجعه دائره الرخص الاداريه للحصول على موافقه مؤقته بوضع الكراسي والطاولات خلال مده اسبوع تحت طائلة الاغلاق بالشمع الاحمر في حال عدم التقييد بمضمون هذا القرار ولا يعاد فتح المحل الا بعد الحصول على الموافقه المؤقته
اما بالنسبه للصالات والمرائب غير المرخصه تصدر بحقها قرارات اغلاق بتطبيق قرار مجلس مدينه حلب رقم 141 لعام 2006 مع عدم السماح بممارسه المهنه لحين الحصول على الترخيص اللازم الموافقه المؤقته اصولا
مادة ٨- تطبيق الشروط الوارده في قرار مجلس مدينه حلب رقم 40 لعام 2012 وتعديلاته الخاص بالمولدات
ماده 9- لا تعتبر الموافقه المؤقته الممنوحة بموجب هذا القرار بمثابه ترخيص مقهى ولا تخول الحاصل عليها ممارسه النشاطات المسموح بها في ترخيص المقاهي و خصوصا لعب الورق و طاوله النرد
ماده 10 -يعاد النظر في الموافقه المؤقته الممنوحه في حال تكرار الشكاوى من الجوار
ماده 11- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة