إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية.
-وعلى أحكام قرار مجلس مدينة حلب رقم /61/ لعام 1992 المتضمن الأسس الناظمة لهدم الأبنية في مدينة حلب.
-وعلى تقرير عضوي المكتب التنفيذي لمجلس المدينة المهندس محمد هيثم دباس والمهندس بسام بيروتي المؤرخ في 27/1/2000 المتضمن:
بعد دراسة الإضبارة العائدة للمحضر /668/ منطقة عقارية سادسة إضبارة هدم تبين لنا:
لا مانع من تصديق المكتب التنفيذي على الإضبارة نظراً لوجود قرار صادر عن لجنة عمرانية رقم /3962/ لعام 1969 ومصدق أصولاً بقرار رقم /166/ لعام 1969 فقرة /ب/ منه خاص بالعقارات المبنية قبل عام 1954 بالموافقة على رفع المادة /17/.
-وعلى حاشية مكتب أمانة الخارطة المؤرخة في 6/2/2000 إجابة لحاشية السيد رئيس مجلس المدينة المؤرخة في 30/1/2000 المتضمنة:
إن القرار المطلوب تصديقه هو قرار الهدم للعقار /668/ منطقة عقارية سادسة رقم /400/ المرفق وذلك من المكتب التنفيذي لمجلس المدينة بعد حصول العقار على قرار عمرانية برفع المادة /17/ عنه أصولاً.
وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/2/2000.
-يقرر ما يلي-
مادة 1- تصديق قرار لجنة الهدم رقم /400/ تاريخ 14/12/1999 المتضمن الموافقة على هدم العقار /668/ منطقة عقارية سادسة شريطة الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابة حجة لإخلاء الشاغلين.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.