إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/لعام 1971ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المسجل برقم دائرة المجلس والمكتب التنفيذي رقم /926/ تاريخ 16/8/2010 .
-وعلى حاشية عضوالمكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس محمد شادي صلاحية المؤرخة 7/8/2010 والمسطرة على توصية المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب الصادرة بجلسته المؤرخ في 18/8/2010 .
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/29/تاريخ7/9/2010 م .
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1-الموافقة على اعتماد الاشتراطات التالية لمنح الترخيص لمديرية الأوقاف بحلب والجهات العامة :
1-الجهة المسؤولة عن منح الترخيص هي نافذة الترخيص في مديرية الشؤون الفنية وتعرض أي رخصة على اللجنة العمرانية في مجلس المدينة في حال : .
أ-إذا رغبت الأوقاف بإنشاء أي من المباني العامة وذلك وفقاً للمادة /105/من النظام العمراني .
ب-في حال ورود بعض الطلبات أو الحالات الغير واردة في النظام العمراني .
2-أن تكون الرخصة لها إضبارة دراسة متكاملة لكل الاختصاصات الهندسية ويكتفى بتدقيق المخططات المعمارية فقط وفق النظام العمراني .
3-تأمين كتاب من مديرية الشؤون القانونية بلا مانع من منح الترخيص والإعفاء من الرسوم وذلك قبل تسجيل طلب الترخيص .
4-براءة ذمة باسم المديرية للمحضر المراد ترخيصه فقط .
5-تعمم هذه المقترحات على كافة الجهات العامة .
مادة2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.