إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وقرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/1983
- وعلى احكام المرسوم التشريعي رقم /98/ لعام 1965 المتضمن فرض رسم مقابل التحسين
- وعلى قرار اللجنة العمرانية رقم /73/ لعام 2000 المصدق بقرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /437/ لعام 2000 وقرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة رقم /199/ لعام 2001
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- تصديق قرار اللجنة البدائية المؤرخ في 15/7/2001 المتضمن تحديد رسم مقابل التحسين البدائي لعقارات /3787- 3788- 3789/ منطقة عقارية ثانية نتيجة الاستفادة من الدمج
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.