ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 كل عام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنية - دائرة الاستملاك والتوزيع والشرفية المؤرخ في 16\5\2007 المتضمن:
يرجى الاطلاع على قرار اللجنة البدائية المرفق والمتضمن تحديد رسم مقابل التحسين البدائي المفروض على العقارات الناتجة عن افراز العقار الاساسي رقم 488 من المنطقة العقارية الثانية.
والتفضل بالإحالة للمكتب التنفيذي لمجلس المدينة للنظر باعتماده اصولا
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 17 تاريخ 30/5/2007
يقرر ما يلي
مادة 1- الموافقة على تصديق قرار اللجنة البدائية المؤرخ في 3\5\2007 المتضمن تحديد رسم مقابل التحسين البدائي للعقارات المفرزة من العقار الأساسي رقم 488 من المنطقة العقارية الثانية نتيجة الاستفادة من الافراز عاديا
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس مدينه حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا