ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 كل عام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى كتابه مديريه الشؤون الفنية – دائرة المراقبة والرخص المؤرخ في 5/4/2007 المتضمن:
تقدم السيد مالك القسم 5 من المحضر 7980 منطقه عقاريه رابعة بطلب لتحويل المقسم المذكور من سكني الى صالة تجارية
وبعد الاطلاع على بيان المخالفات المرفق تبين وجود تقرير فني منظم تاريخ 9/4/2003 برقم 612 لعام 2003 (غير مثبت عليه رقم المقسم) أي بعد 5/4/2003 مضمونه تحويل جزء من طابق الاعمدة الى صالة تجارية وبالتالي لا يمكن تطبيق قرار مجلس مدينه حلب رقم 13 لعام 2006 بحسم المخالفة (التحويل من سكني الى تجاري) باعتماد التقرير الفني المذكور كوثيقة قدم كونه لا يوجد اضبارة مسجلة في سجلات مجموعه الاجراءات المبسطة
يرجى الاطلاع والاحالة الى المكتب التنفيذي بموجب حاشية السيد رئيس مجلس مدينه حلب بتاريخ 1/4/2007 المرفقة على استدعاء صاحب العلاقة
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 13 تاريخ 5/4/2007
يقرر ما يلي
مادة 1- الموافقة على تسجيل اضبارة المقسم رقم 5 من المحضر رقم 7980 من المنطقة العقارية الرابعة بديوان الإجراءات المبسطة لحسم الصالات شريطة ان لا يكون هذا التسجيل حجة في إثبات قدم الصالة محل الحسم
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا