قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 632 لعام 2017

المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23/8/2011
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية والمسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في 27/9/2017
وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 41 تاريخ 27/9/2017م
يقرر ما يلي
مادة 1- يسمح بممارسة مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة لغاية 31/12/2017
مادة 2- يمنح مستثمري مكاتب بيع وشراء السيارات المستعملة موافقة مؤقتة من تاريخ 1/10/2017 ولغاية 31/12/2017 لممارسة مهنة وشراء السيارات المستعملة ضمن مناطق المدينة وفقا لما يلي:
مناطق السكن المتصل:
 الدكاكين في الطوابق الأرضية.
 الطوابق الأرضية المحولة الى دكاكين.
مناطق السكن المنفصل:
 المرائب والصالات المحولة الى الاستثمار (بغض النظر عن المهنة المحولة اليها الصالة او المرآب).
مادة 3- الوثائق اللازمة للحصول على الموافقة المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر لمهنة بيع وشراء السيارات المستعملة:
 وثيقة حق انتفاع.
 بيان مخالفات.
 مخطط موقع.
 موافقة امنية من الجهات المختصة.
 بيان الصفة العمرانية.
 براءة ذمة مالية تجاه مجلس مدينة حلب.
 سند تعهد يتضمن قبول الموافقة المؤقتة وضرورة الانتقال الى منطقة مكاتب السيارات بالراموسة فور انتهاء الموافقة المؤقتة الممنوحة وعدم المطالبة بأي تعويض او عطل وضرر عند إلغاء الموافقة المؤقتة او عدم تجديدها.
مادة 4- يتم منح موافقة مؤقتة 1/10/2017 ولغاية مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة بعد تسديد مبلغ مالي وقدره 45000 ل.س خمسة واربعون ألف ليرة سورية لصالح مجلس مدينة حلب للمكاتب التي وفت التزاماتها وفق قرارات المكتب التنفيذي لمجلس المدينة السابقة وذلك لقاء وقوف ثلاث سيارات امام المكتب.
اما بالنسبة للمكاتب التي لم تسدد المبالغ المترتبة عليها وفق قرارات المكتب التنفيذ لمجلس المدينة السابقة لا يتم منحها الموافقة المؤقتة قبل تبرئة الذمة حسب القرار المذكور أعلاه ويتم حساب الفترة السابقة من تاريخ الجرد او الإنذار الذي قامت به شعبة الرقابة في دائرة الرخص الإدارية لمعرفة بدء تاريخ الاستثمار.
مادة 5- يجب التقيد التام بالأنظمة والقوانين المرورية وعدم وقوف أكثر من ثلاث سيارات امام المكتب بشكل مخالف لتلك الأنظمة وعدم الوقوف بشكل عرضاني وعدم اشغال الأرصفة او اسالة المياه تحن طائلة اغلاق المكتب بالشمع الأحمر لمدة خمسة عشر يوما وإلغاء الموافقة المؤقتة في حال تكرار مخالفة اغلاق المحل لثلاث مرات.
مادة 6- لا يتم تجديد الموافقات المؤقتة بعد 31/12/2017 لمهنة بيع وشراء السيارات المستعملة وضرورة الانتقال الى مكاتب السيارات في منطقة الراموسة فور انتهاء الموافقة المؤقتة.
مادة 7- يقوم عناصر الرقابة الصناعية بدائرة الرخص الإدارية فور صدور هذا القرار بإنذار كافة المحلات التي تمارس مهنة بيع وشراء السيارات بضرورة الحصول على الموافقة المؤقتة لممارسة المهنة تحت طائلة اغلاق المحل بالشمع الأحمر لمدة خمسة عشر يوما.
مادة 8- يتم اعداد جدول من قبل شعبة الرقابة في دائرة الرخص الإدارية بجميع المحلات التي تمارس مهنة بيع وشراء السيارات المستعملة وغير حاصلة على موافقة مؤقتة ويتم رفع جدول لإغلاق هذه المحلات بتطبيق قرار مجلس مدينة حلب رقم 141 لعام 2006 مع عدم السماح بممارسة المهنة لحين الحصول على الموافقة المؤقتة اصولا ولا يتم فتح هذه المحلات الا بعد تسديد المبالغ المترتبة وفق هذا القرار من هذا القرار من تاريخ الاستثمار بغض النظر عن إمكانية الحصول على موافقة مؤقتة ام لا.
مادة 9- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة