إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب.
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية رقم /2297/ لعام 1971 وتعديلاته.
- وعلى حاشية الدائرة الفنية المبين فيها أن المخططات المساحية ذي التكليف رقم /554/ لعام 1997 المتضمنة إفراز العقار /882/ أنصاري الى ثلاثون مقسما وإلحاق الطرق بالأملاك العامة مطابقة للتخطيط المصدق حيث أن الصفة العمرانية هي سكن حديث ثاني. كما تم ارفاق الكلفة التقديرية للمياه والكهرباء والمرافق العامة وفق الكتب المرفقة من الجهات المختصة. واستيفاء أجور تدقيق الغرس والافراز بالإيصالين رقم /943402/ والايصال /943401/ لعام 1998 وأن الاضبارة مستوفية كافة الشروط الفنية الواردة في القانون /9/ لعام 1974، ولا يوجد أي مانع تخطيطي من استكمال إجراءات تصديق الافراز المقدم من جمعية الثورة السكنية بحلب. مع فرض رسم مقابل تحسين نتيجة الافراز.
- وعلى قانون التقسيم والتنظيم وعمران المدن رقم /9/ لعام 1974.
وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/7/1998.
يقرر ما يلي: -
المادة الأولى: -1- يصدق تقسيم العقار /882/ منطقة عقارية أنصاري في مدينة حلب المطابق للتخطيط المصدق وفقا للتكليف المساحي.
رقم /554/ لعام 1997 وجدول المساحات المرفق للمقاسم مع فرض مقابل تحسين نتيجة إفراز العقار.
-2- يخصص مجانا للأملاك العامة مساحة /11574/ م2 مع العلم أن مساحة الثلث المجاني /10553/ وفق القانون /9/ لعام 1974.
-3- تستوفي كلفة المرافق العامة (طرق – أرصفة – مجاري...) وفق الجدول المرفق والمعتمد من مكتب الفرائض والمؤرخ في 10/3/1998 من مقاسم العقار وتوضح إشارة رهن لصالح مجلس المدينة على الصحائف العقارية لكل مقسم لضمان استيفائها.
-4- يتوجب تسديد الكلفة التقديرية لتوسيع شبكة المياه والصرف الصحي وفق كتاب المؤسسة العامة للمياه رقم /2475/ تاريخ 24/3/1998. وكلفة إيصال التيار الكهربائي للمقاسم بموجب كتاب المؤسسة العامة للكهرباء رقم /116/ط/د د/1ح تاريخ 25/3/1998.
-5- لا يجوز نقل ملكية أي مقسم من المقاسم الناتجة عن التقسيم الا بعد تسديد ما يترتب عليه من نفقات المرافق العامة التقريبية وفقا لتقدير مجلس المدينة أو تعهد موثق من المالك لدى الكاتب بالعدل بتسديدها مع بقاء إشارة الرهن الموضوعة على الصحيفة العقارية تأمينا لاستيفائها.
-6- لا يجوز الترخيص بالبناء على المقسم الا بعد تسديد نصف قيمة المرافق العامة المترتبة عليه على الأقل.
-7- يمنع افراز العقار طابقيا أو نقل ملكية أي جزء في السجل المؤقت والعقاري الا بعد تسديد جميع نفقات المرافق العامة المترتبة.
-ثانيا- رفع هذا القرار الى المكتب التنفيذي للمحافظة لإصدار قرار الموافقة على التقسيم. وفق ما جاء أعلاه.