المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011.
-وعلى المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012.
-وعلى البند رقم /10/ من المادة /7/ من القرار رقم 189/ن لعام 2012 والخاص بالتعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 م.
-وبالاطلاع على قرار اللجنة العمرانية رقم 198 لعام 1976 والمصدق بقرار مجلس المدينة رقم 208 لعام 1976 م
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في 8/5/2017.
-وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /22/ تاريخ 10/5/2017.
-يـــقـــرر مـــا يـــلـــي-
مادة1- تشكل لجان خبرة فنية لدى مجلس مدينة حلب في كل مديرية خدمية لإجراء الكشف الحسي لتقدير قدم المخالفات التي يصعب تقديرها أو التي وثائق قدمها غير كافية وتحتاج لتدعيم وإسناد وفق ما يلي:
المادة 1: تشكل في كل مديرية خدمية لجنة خبرة فنية تتكون من السادة:
- مدير المديرية الخدمية رئيساً
- رئيس المراقبة في المديرية الخدمية المعنية عضواً
- ممثل عن مديرية الشؤون الفنية يسميه مدير الشؤون الفنية مع كل إحالة إلى اللجنة عضواً
المادة 2: تنحصر مهام لجان الخبرة الفنية المذكورة أعلاه في كل مديرية خدمية بإجراء الكشف الحسي لتقدير قدم المخالفات التي يصعب تقديرها أو التي وثائق قدمها غير كافية وتحتاج لتدعيم وإسناد.
المادة 3: تحدد آلية عمل اللجنة وفق ما يلي:
أ. إحالة من مديرية الشؤون الفنية إلى اللجنة المعنية والمذكورة أعلاه بعد تعذر دائرة الرخص العمرانية من تحديد قدم المخالفة أو كفاية ثبوتيات القدم التي ستعتد عليها في عملية التسوية بالغرامة وفق الأصول. وذلك كحالات المخالفات الداخلية أو كالحالات التي تستند بقدمها مثلاً على صور جوية غير واضحة لوقوعها في الظل أو بزاوية ورود غير دقيقة وذلك عملاً بالمادة /7/ من القرار رقم 189/ن لعام 2012 والخاص بالتعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012م.
ب. أن يكون الكشف مدعم بصورة فوتوغرافية معتمدة من قبل اللجنة.
ج. أن يكون الكشف وفق آلية هندسية فنية موصوفة بشكل دقيق ومستند لمواد الإكساء والبناء ويمكن تقدير عمر المخالفة من خلال تقدير الفترة الزمنية لمواد الإكساء وانسجام عمر المخالفة مع عمر البناء ككل مثلاً وذكر كل ما يلزم لدعم الكشف علمياً وفنياً.
المادة 4: يتقدم صاحب العلاقة بسند تعهد لدى الكاتب بالعدل بأن عملية تسوية المخالفة بالغرامة التي بنيت أو دعمت بوثيقة الكشف الحسي تقع على مسؤوليته وفق ادعائه والذي استندت عليه اللجنة ودعمته بخبرتها الفنية.
وإن صاحب العلاقة يتحمل كامل المسؤولية القانونية ويتعهد بعدم مطالبة مجلس مدينة حلب بأي عطل أو ضرر أو تقديمه أي شكوى أو ادعاء بهذا الخصوص في حال ثبوت أي وثائق معتمدة تخالف الكشف الحسي المعتمد من اللجنة.
المادة 5: تعتمد كل تقارير اللجان المشكلة بموجب هذا القرار من مدير الشؤون الفنية قبل أن يعمل بها، ويحق له إبداء الملاحظات والرأي والإعادة إلى اللجنة للبيان والتوضيح وإعادة النظر، أو يمكنه إحالة الكشف إلى دائرة الرقابة اللاحقة في مديرية الشؤون الفنية لبعض الحالات التي يرتنيها ليصار لاعتمادها والعمل بها أصولاً.
المادة 6: في حال عدم توافق أعضاء اللجنة على رأي في الحالة المعروضة يتم إعداد تقرير عن طريق السيد مدير الشؤون الفنية إلى السيد مدير مدينة حلب لاتخاذ القرار المناسب.
المادة 7- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.