ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 لعام 1971 وتعديلاتهما.
بناء الى احكام المادة /14/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /57/ تاريخ 12/11/1990.
وبعد الاطلاع على كتاب مديرية الشؤون الفنية رقم 341 ل 18/11/1991 الموجه الى رئاسة مجلس المدينة المتضمن ما يلي: رأى الدائرة الفنية إعادة العمل بالفقرة 6 من المادة /2/ من قرار المجلس البلدي 251 لعام 1973 وعدم الموافقة على ستر الشرفات على الوجائب المعدلة يرجى التكرم بالعرض على المكتب التنفيذي لبيان الرأي استنادا الى قرار مجلس المدينة 57 لعام 990 وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/12/1991
يقرر ما يلي
1-منح ستر الشرفات المطلة على الوجائب المعدلة.
2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه.