المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011.
-وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /175/ لعام 2013.
-وعلى كتاب السيد محافظ حلب رقم 5077/ص ت لعام 2017.
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في 22/5/2017.
-وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /24/ تاريخ 23/5/2017.
-يـــقـــرر مـــا يـــلـــي-
مادة 1- تعدل المادة /3/ من قرار المكتب التنفيذي رقم /175/ لعام 2013 لتصبح كما يلي:
- جميع صالات العرض والمعارض (بكافة أنواعها).
- مستوصفات أو عيادات تخصصية.
- مجمعات تجارية.
- مدينة ألعاب.
- منشآت سياحية وكافتيريات ومطاعم ومقاهي (عدا الفنادق).
- مرآب السيارات الصغيرة.
مادة 2- تعدل المادة /8/ من قرار المكتب التنفيذي رقم /175/ لعام 2013 لتصبح على الشكل التالي:
تحدد المبالغ المالية لقاء الترخيص المؤقت وفق شروط القرار رقم /175/ لعام 2013 بمبلغ /1500/ل.س عن كل متر مربع من مساحة المنشأة الطابقية المؤقتة المطلوب ترخيصها (مساحة طابق الأقبية والسقائف والأرضي) ويعتبر جزء السنة المالية كالسنة ويتم تجديد الترخيص سنوياً باستيفاء المبلغ المترتب فقط ويحفظ الإيصال المالي المتضمن دفع المبلغ المتوجب عن الترخيص ضمن إضبارة الترخيص.
مادة 3- تعدل المادة رقم /10/ للقرار رقم /175/ لعام 2013 تتضمن:
في حال لم يلتزم أصحاب العلاقة بدفع المبالغ المترتبة عليهم لقاء منح الترخيص خلال الربع الأول من كل عام يستوفى المبلغ المطلوب عن هذا العام بمقدار 1,5 من المبلغ السنوي المفروض أثناء الترخيص وفي حال عدم تسديد هذا المبلغ خلال الربع الثاني والثالث من العام يلغى الترخيص دون إنذار وعدم مطالبة مجلس المدينة بأي عطل أو ضرر.
مادة 4- على صاحب الترخيص الحصول على الترخيص الإداري اللازم حسب المهنة قبل البدء بالاستثمار.
مادة 5- تبقى باقي مواد القرار /175/ لعام 2013 نافذة بدون تعديل.
مادة 6- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.