قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 210 لعام 2007

ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 كل عام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنية – دائرة الاستملاك والتوزيع الشرفية المؤرخ في 20/3/2007 المتضمن:
يرجى الاطلاع على قرار اللجنة البدائية والمتضمن تحديد رسم مقابل التحسين البدائي لبعض العقارات الناتجة عن افراز العقار الاساسي رقم 541 من المنطقة العقارية الثانية والتفضل بالإحالة الى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة للتصديق اصولا

وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 12 تاريخ 29/3/2007
يقرر ما يلي
مادة 1- الموافقة على تصديق قرار اللجنة البدائية المؤرخ 12/3/2007 المتضمن تحديد رسم مقابل التحسين البدائي لبعض العقارات المفرزة من العقار الاساسي رقم 541 من المنطقة العقارية الثانية ومنه العقار المفرز رقم 5602 من المنطقة العقارية الثانية
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة