قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 398 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وبعد الاطلاع على ضبوط لجنه تقدير بدلات ايجار عقارات مجلس مدينه حلب
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /45/ المنعقدة بتاريخ 24/10/2001م.

- يقرر ما يلي –
مادة 1- تصديق ضبط لجنه تقدير بدلات ايجار عقارات مجلس مدينه حلب المؤجره او المقرر تاجيرها والمستثمر او المقرر استثمارها المؤرخ في 13/9/2001 المتضمن تقدير بدل ايجار الحانوت القائم على المحضر 355 منطقه عقاريه ثانية عشر رقم الأبواب 236 محلة حي الاعجام غرب ساحة باب النيرب وبمساحه تقريبيه /19.5/م2 بمبلغ /11000/ احدى عشر الف ليره سوريه لاغير سنويا
مادة 2- تصديق ضبط لجنه تقدير بدلات ايجار عقارات مجلس مدينه حلب المؤجره او المقرر تاجيرها والمستثمر او المقرر استثمارها المؤرخ في 13/9/2001 المتضمن تقدير بدل ايجار الحانوت القائم على المحضر 1842 منطقه عقاريه ثانية عشر رقم الأبواب 101/2 محلة باب النيرب وبمساحه تقريبيه /11/م2 بمبلغ /8000/ ثمانية الاف ليره سوريه لاغير سنويا
مادة 3- تصديق ضبط لجنه تقدير بدلات ايجار عقارات مجلس مدينه حلب المؤجره او المقرر تاجيرها والمستثمر او المقرر استثمارها المؤرخ في 13/9/2001 المتضمن تقدير بدل ايجار المستودع القائم على المحضر 1842 منطقه عقاريه ثانية عشر رقم الأبواب 99 محلة باب النيرب وبمساحه تقريبيه /13/م2 بمبلغ /10000/ عشرة الاف ليره سوريه لاغير سنويا
مادة 4- تصديق ضبط لجنه تقدير بدلات ايجار عقارات مجلس مدينه حلب المؤجره او المقرر تاجيرها والمستثمر او المقرر استثمارها المؤرخ في 13/9/2001 المتضمن تقدير بدل ايجار المسكن القائم على المحضر 1212 منطقة عقارية ثالثة محلة الحديقة العامة وبمساحه تقريبيه /324/م2 بمبلغ /175000/ مائة وخمسة وسبعون الف ليره سوريه لاغير سنويا
مادة 5- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة