المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب :
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 107 / تاريخ 23/8/2011 .
- وعلى قرار وزارة الادارة المحلية رقم /218/ تاريخ 23/11/2015 .
- وعلى مقترح السيد نائب رئيس المكتب التنفيذي م. أحمد رحماني و عضو المكتب الالتنفيذي لمجلس مدينة حلب م.محمد نقار و أ. حسن كعكة .
- وعلى موافقة اعضاء المكتب الننفيذي لمجلس مدينة حلب ( بالأجماع ) في جلسته رقم /21/ تاريخ 25/4/2018 م .
- يقرر ما يـلـي -
مادة 1- الموافقة على منح الترخيص الصحي لمهنة بيع الفول و الحمص مع التسخين فقط و دون الطبخ والتصنيع في الصالات و المرائب المحولة إلى استثمار في مناطق السكن الحديث الأول و الثاني و السكن الثاني .
مادة 2- تضاف مهنة بيع الفول والحمص دون الطبخ و التصنيع إلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /166/ لعام 2017 و كذلك قرار مجلس مدينة حلب رقم /47/ لعام 2014.
مادة 3- تطبيق كافة الشروط الواردة في القرار الوزاري رقم /218/ تاريخ 23/11/2015 .
مادة 4- تقوم مديرية الشؤون الصحية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار بجرد كافة المحلات التي تمارس مهنة بيع الفول و الخمص و إنذارهم بضرورة الحصول على الترخيص الاداري من مديرية الشؤون الفنية – دارة الرخص الادارية – شعبة الرخص الصحية تحت طائلة التبعات القانونية في حال عدم التقيد .
مادة 5- ينشر هذا القرار في لوحة إلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولاً.