قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 301 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وكتاب مديريه الشؤون الفنية- دائرة الاستملاك والتوزيع والشرفية المؤرخ 7/2001 المتضمن:
تم اعداد اضبارتين استملاكيتين لبقعة جنوب حديقة الشهباء بموجب قرارين المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /78/ تاريخ 26/2/1995 و رقم /329/ تاريخ 10/11/1999 حيث تم اقتراح استملاك الاسهم الوقفية من العقارات من المنطقة العقارية الرابعة وفق احكام المرسوم التشريعي /20/ لعام 1983 وفق القرار الاول واقتراح استملاك الاسهم الخاصة من العقارات واجزاء العقارات المتبقية لهذه البقعة وفق القرار الثاني وفق احكام القانون /60/ لعام 1979 لتنفيذ حديقة وشارع وبناء على احكام 26/2000 يرجى الاحالة للمكتب التنفيذي لطي قراريه المذكورين اعلاه وفق القرار الجديد وفق مسوده القرار
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- طي قراري المكتب التنفيذي رقم /78/ تاريخ 26/2/1995 ورقم /329/ تاريخ 10/11/1999
مادة 2- الموافقة على استملاك تمام العقارات /2380-2376-9941-9940-2373-2375-2377-2378-2379-2381-2382-2387-10144-2407-2408-2410-2411-2406-2405-2404-2402-2401-2400-2399-2397-2385-2409/ وجزء العقار /2398/ منطقه عقاريه رابعه وفق احكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 لتنفيذ حديقة وشارع وسكن لتشكيل قطع صالحه للبناء وفق التخطيط المصدق
مادة 3- رفع هذا القرار لوزارة الاسكان والمرافق لاستصدار قرار النفع العام اللازم

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة