ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 لعام 1971 وتعديلاتهما.
وعملا بالقرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 1858 لعام 1986 واحكام المرسوم رقم 2907 لعام 1971 المتضمن أصول تحديد القيمة الأساسية لمقاسم المنطقة الصناعية.
وعلى قرارنا رقم /283/ تاريخ 21/1/1991 المتضمن تشكيل لجنة إعادة تحديد قيم القطع المخصصة للصناعات.
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/3/1992
يقرر ما يلي
1-تصديق محضر لجنة إعادة تحديد القيم المخصصة للصناعات في محلة الراموسة واعتبار الأسعار الواردة فيه أسعار أساس لعام 1991 وتزداد بنسبة 20% عن سنة تأخير التخصيص
2-يطبق هذا القرار في البيوع التي تجرى وفق احكام القوانين والأنظمة النافذة.
3-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه.