إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/تاريخ 23/8/2011 ,
-وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /184/ تاريخ 24/3/2013.
-وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /244/ تاريخ 28/4/2013.
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المؤرخ في 14/11/2013 والمسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في 14/11/2013م.
ـ وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /7/ تاريخ14/ 11/2013م.
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة 1- الموافقة على طي بند فرض رسم مقابل التحسين على المقاسم التي صدرت لها قرارات من المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب لتعديل جهة الانتفاع والتوظيف إلى فعالية مالية واقتصادية خاصة (مصرف – شركة تأمين – شركة أموال - ...الخ) وذلك استناداً لقرار وزير الإدارة المحلية رقم 386/ص تاريخ 4/2/2008 والمعدل بالقرار رقم 1140/ص تاريخ 8/5/2008 في حال تطبيق قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /244/ تاريخ 28/4/2012 على هذه المقاسم التي يرغب أصحابها بتغيير توظيف مقاسمهم إلى إحدى المهن الواردة بقرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /184/ لعام 2012 ووفق شروط قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /244/ لعام 2012 المذكور.
مادة 2- تكلف شعبة الشرفية في مديرية الشؤون الفنية بإيقاف أعمال تصديق فرض رسم مقابل التحسين للمقاسم المذكورة في المادة /1/ من هذا القرار بعد منح ترخيص تعديل التوظيف من سكني إلى تجاري نتيجة زوال الأسباب التي تستدعي ذلك ووفق كتاب صادر عن دائرة الرخص العمرانية.
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .