إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى احكام قرار مجلس مدينه حلب رقم 18 تاريخ 14/2/2001 المتضمن تنزيل التجاوز الواقع امام العقار الموصوف في المحضر رقم 8547 منطقه عقاريه تاسعه والبالغة مساحتها التقريبية 3م2 من الاملاك العامة الى املاك الوحدة الإدارية الخاصة مدينه حلب والموافقة على بيعه
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /41/ تاريخ 30/9/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على تصديق ضبط لجنه تقدير فضلات الطرق المبدئي المؤرخ 16/9/2001 المتضمن تقدير قيمه التجاوز من العقار رقم 8547 منطقه عقاريه تاسعه وبمساحه تقريبيه 3م2 محله اقيول باب الحديد بمبلغ قدره 20000ل.س عشرون الف ليره سوريه لا غير للمتر المربع الواحد حيث ان التجاوز ناجم عن الطريق الخلفي للعقار المذكور
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا