إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
-وعلى كتاب مديرية شؤون الأملاك المؤرخ 12/1/2000 المتضمن:
إشارة إلى مطالعة المكتب التنفيذي لمجلس المدينة المؤرخة في 4/8/1999 وبعد أن تم تأمين المطلوب يرجى الاطلاع والإحالة إلى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة لتصديق ضبط اللجنة المؤرخ في 25/7/1999 المرفق مع كامل إضبارة أجر المثل للتجاوز /10079/ منطقة عقارية أنصاري.
وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/1999.
-يقرر ما يلي-
مادة 1- تصديق ضبط لجنة تقدير بدلات إيجار عقارات مجلس مدينة حلب المؤجرة والمقرر تأجيرها والمستثمرة أو المقرر استثمارها المؤرخ 25/7/1999 المتضمن تقدير بدل أجر المثل القائم على المحضر /10079/ منطقة عقارية أنصاري محلة صلاح الدين وبمساحة /2/م2 بمبلغ /16800/ل.س فقط ستة عشر ألف وثمانمائة ليرة سورية لا غير عن أربعة أعوام هي /1996-1997-1998-1999/.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.