قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 53 لعام 2000

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية مكتب أمانة الخارطة المؤرخ في 14/1/2000 المتضمن:
إشارة إلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /371/ لعام 1999 المرفق صورة عنه والمتضمن:
تدوين حاشية عدم الموافقة على هدم العقار الموصوف بالمحضر رقم /4417/ منطقة عقارية رابعة – أنصاري يرجى الاطلاع بأن العقار /4417/ أنصاري يقع في منطقة الزبدية والموحد مع العقار /4416/ تم تدوين الحاشية على مخططه وفق قرار سابق أما العقار /4417/ رابعة فهو يقع في بقعة الإذاعة واستناداً إلى القرار /371/ لعام 1999 المرفق تم تدوين الحاشية عليه أيضاً.
يرجى التكرم بإعادة عرض القرار المرفق صورة عنه على المكتب التنفيذي لحصر منطقة العقار.
هل هي منطقة رابعة أم أنصاري تحديداً لوجود نفس الرقم /4417/ في المنطقتين الرابعة والأنصاري حرصاً على المصلحة العامة.
-وعلى كتاب رئيس دائرة المجلس والمكتب التنفيذي المؤرخ في 20/1/2000
جواباً لحاشيتكم المؤرخة في 15/1/2000 حول البيان على ما ورد في كتاب مديرية الشؤون الفنية أمانة الخارطة لتحديد هل ما هو المطلوب بقرار المكتب التنفيذي /371/ لعام 1999 المتضمن ملابسات هدم العقار /4417/ منطقة عقارية رابعة – أنصاري بتدوين مضمون القرار على مخطط الاستقامة بالمنطقة الرابعة أم الأنصاري ولحصر ذلك نفيدكم:
صدر أكثر من قرار مكتب تنفيذي حول هذا العقار وبتواريخ متلاحقة نتيجة رفع أكثر من كتاب بالاستفسار من قبل الرقابة الداخلية ومديرية الشؤون الفنية – مكتب أمانة الخارطة علماً أن إضبارة العقار المذكور وكل الوثائق بالأساس كما كانت هي معروضة على المكتب التنفيذي بتاريخ 8/10/1995 تشير أن منطقة العقار هي الأنصاري وقد صدر قرار من المكتب التنفيذي بتاريخ 4/8/1999 بعدم الموافقة على هدم العقار المذكور والمنطقة العقارية هي الأنصاري استناداً لكتاب رئيس الرقابة الداخلية المؤرخ في 6/6/1999 ربطاً صورة عن القرار المذكور.
وبتاريخ 13/10/1999 صدر قرار من المكتب التنفيذي برقم /281/ يتضمن الموافقة تصديق قرار لجنة الهدم رقم /345/ تاريخ 29/9/1999 بهدم العقار أيضاً منطقة عقارية أنصاري وذلك نتيجة عرض الإضبارة على لجنة الهدم دون الإشارة لوجود قرار صادر عن المكتب التنفيذي بعدم هدم العقار للأسباب المذكورة أعلاه.
وعند تدقيق الموضوع من قبل عضو المكتب التنفيذي رئيس لجنة الهدم المهندس بسام بيروتي بتاريخ 30/10/1999 تقدم بتقرير وعرض على المكتب التنفيذي رئيس لجنة الهدم المهندس بسام بيروتي بتاريخ 30/10/1999 تقدم بتقرير وعرض على المكتب التنفيذي وصدر قرار من المكتب التنفيذي برقم /298/ تاريخ 3/11/1999 بطي البند رقم /7/ من قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /281/ تاريخ 13/10/1999 المتضمن: تصديق قرار لجنة الهدم /345/ تاريخ 29/9/1999 وفق ما هو مذكور أعلاه مع التأكيد على تنفيذ مضمون قرار المكتب التنفيذي رقم /170/ تاريخ 4/8/1999 الوارد ذكره أعلاه ربطاً صورة عن القرار المذكور.
تم عرض الموضوع مجدداً على المكتب التنفيذي بموجب كتاب رئيس الرقابة الداخلية رقم /65/ تاريخ 30/11/1999 يطلب فيه استصدار قرار من المكتب التنفيذي بعدم المواقفة على هدم العقار المذكور بأن تكون المنطقة العقارية الرابعة مع التعميم على جميع المديريات والدوائر المعنية بالموضوع وبشكل خاص أمانة الخارطة لوضع صيغة القرار على مخططات استقامة العقار المذكور.
وصدر قرار من المكتب التنفيذي برقم /371/ تاريخ 8/12/1999 المتضمن عدم الموافقة على هدم العقار الموصوف بالمحضر رقم /4417/ منطقة عقارية رابعة – أنصاري وعلى جميع المكاتب المعنية بهذا الموضوع وبشكل خاص مكتب أمانة الخارطة لوضع صيغة القرار على مخطط الاستقامة العائد للمحضر المذكور وكذلك لجنة الهدم مع الإبقاء على سريان مفعول قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /298/ تاريخ 13/11/1999 المنوه عليه آنفاً وذلك ريثما ينتهي التحقيق في موضوع ملابسات قرار الهدم على المحضر المذكور.
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية – أمانة الخارطة المؤرخ في 29/1/2000 المتضمن:
إشارة لإحالتكم المرفقة فإننا نحيطكم علماً بما يلي:
-إن العقار رقم /4417/ من المنطقة العقارية الأنصاري يقع ضمن بقعة الزبدية وهو عقار ملغي وموحد مع العقار رقم /4416/ من المنطقة العقارية الأنصاري بموجب المخططات المحفوظة لدينا.
-أما العقار /4417/ من المنطقة العقارية الرابعة فهو يقع ضمن بقعة حي الإذاعة.
-والعقار رقم /4417/ من المنطقة العقارية الرابعة – الأنصاري كما هو مدون في مضمون قرار المكتب التنفيذي رقم /298/ لعام 1999 والذي تم كشف مكتب الطبوغرافيا عليه ومن قبل الطبوغرافيين المذكورين في القرار وبعد مراجعة مكتب الطبوغرافيا وبشكل شفهي للدلالة على موقع هذا العقار تبين بأنه يقع ضمن المنطقة العقارية الرابعة حصراً.
-وقد صدر قرار المكتب التنفيذي رقم /371/ لعام 1999 متضمناً عدم الموافقة على هدم العقار رقم /4417/ منطقة عقارية رابعة – أنصاري وقد تم تدوين هذه الحاشية على مخططي الاستقامة للمحضرين /4417/ من المنطقة العقارية الرابعة وكذلك /4417/ من المنطقة العقارية الأنصاري.
يرجى التكرم بإعادة عرض القرار مجدداً على المكتب التنفيذي لحصر اسم المنطقة العقارية لهذا المحضر حرصاً على المصلحة العامة.
وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/2000.
-يقرر ما يلي-
مادة 1- المقصود بقرارات المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب الصادرة بأرقام /170 و 281 و 298 و 317/ لعام 1999 هو وضع إشارة عدم الموافقة على الهدم على مخطط استقامة العقار /4417/ منطقة عقارية رابعة حي الإذاعة.
مادة 2- تطوى كافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس محمد سعيد عقيل

المزيد من الأنظمة