قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 240 لعام 1998

ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 لعام 1971 وتعديلاتهما.
وعلى كتاب مديرية الشؤون المالية المؤرخ 30/7/1998 المتضمن:
بناء على مطالعة المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /25188/ تاريخ 30/7/1997 وبعد المناقشة أوصى بالموافقة على تأجيل تسديد الأقساط المستحقة على القطعة /أ/ جانب المحضر /2444/ من المنطقة العقارية الثامنة لمدة عام وإعادة العرض على المكتب التنفيذي بعد انقضاء المهلة الممنوحة.
وبعد ان بينت الدائرة القانونية بحاشيتها المؤرخة في 7/7/1998 المرفقة بان الدعوى ما زالت قائمة ولم يتم تبليغهم بأي قرار قضائي نهائي فيها.
واستنادا للتوصية المنوه عنها أعلاه يرجى الاطلاع والاحالة الى المكتب التنفيذي.
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/8/1992
يقرر ما يلي
1-مع الموافقة على تأجيل القسط المستحق على القطعة المستقلة والمرمز إليها بالحرف /آ/ منطقة عقارية ثامنة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار ويضاف اليه الفوائد القانونية المستحقة بواقع 9%
2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس محمد اصطيف

المزيد من الأنظمة